سجود التلاوة وأحكامه
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
المسألة الثانية: إذا تلا السجدة أو سمعها وهو على غير وضوء:
مسألة: وعلى الخلاف السابق في الفورية وعدمها، لو سمع السجدة، أو تلاها وهو على غير وضوء، ماذا يفعل؟
اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال التالية (١).
القول الأول: أنه لا يلزمه الوضوء، ولا التيمم:
ذهب إليه الحنابلة (٢).
واحتجوا لعدم لزوم الوضوء، بأنها تتعلق بسبب، فإذا توضأ طال الفصل، وفات السبب فلا يسجد (٣).
أما عدم التيمم، فقالوا: بأن شرطه عدم الماء أو تعذر استعماله ولم يوجد (٤).
القول الثاني: إنه يتيمم ويسجد:
ذهب إليه النخعي (٥).
ولم أعثر على دليله، ولعله خوف فوات وقت السجود فأشبه العادم للماء.
القول الثالث: أنه يتوضأ ويسجد:
ذهب إليه الحنفية (٦)، وأحمد في رواية عنه (٧)،
_________
(١) الخلاف عند المشترطين للطهارة، ثم هو في غير العادم للماء، أو العاجز عن استعماله وإلا فله التيمم قولًا واحدًا.
(٢) انظر: المغني (٢/ ٣٥٩) كشاف القناع (١/ ٤٤٥).
(٣) المغنى (٢/ ٣٥٩) كشاف القناع (١/ ٤٤٥).
(٤) كشاف القناع (١/ ٤٤٥) المغنى (٢/ ٣٥٩).
(٥) المغني (٢/ ٣٥٩).
(٦) رد المحتار (٢/ ١٠٦).
(٧) المغنى (٢/ ٣٥٩).
1 / 115