سجود التلاوة وأحكامه
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
إلا في كراهة النافلة (١).
القول الثالث: أنه يسجد لها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس:
ذهب إليه مالك في رواية ابن القاسم عنه، وهي المذهب عند أصحابه (٢).
واحتجوا بما يلي:
١ - لأنها صلاة اختلف في وجوبها، فجاز فعلها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس كصلاة الجنازة (٣).
٢ - ولأنها سنة مؤكدة ففارقت النوافل المحضة (٤).
القول الرابع: أنه لا يسجد في أوقات النهي مطلقًا:
ذهب إليه مالك في رواية عنه (٥)، وأحمد في الرواية الثانية عنه وهي المذهب (٦).
وروي عن سعيد بن المسيب، وإسحاق، وأبي ثور (٧).
١ - لقوله ﷺ: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» (٨).
_________
(١) اللباب (١/ ٨٩) الهداية (١٠/ ٤٠) البناية (١/ ٤٨٦) فتح القدير والعناية (١/ ٢٣٦).
(٢) المدونة (١/ ١١٠) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٧) الشرح الصغير (١/ ٥٧١) المنتقى (١/ ٣٥٢) بداية المجتهد (١/ ١٦٣).
(٣) المنتقى (١/ ٣٥٢).
(٤) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٧).
(٥) الكافي (١/ ٢٦٢) المنتقى (١/ ٣٥٢) الموطأ (١/ ٢٠٧) بداية المجتهد (١/ ١٦٣) المعونة (١/ ٢٨٥) التفريع (١/ ٢٧٠).
(٦) المغنى (٢/ ٣٦٣) الإنصاف (٢/ ٢٠٨) المبدع (٢/ ٣٩).
(٧) المغنى (٢/ ٣٦٣).
(٨) أخرجه البخاري في الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (١/ ١٤٥) ومسلم في الصلاة، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (١/ ٥٦٧).
1 / 111