ننشر فيما يلي نص الأمر الصادر بإنشاء مجلس الحاكم العام:
حيث إن الوفاق المعقود في 19 يناير 1899 بين حكومة جلالة المرحومة ملكة الإنكليز وحكومة سمو الجناب العالي الخديوي قد فوض إلى الحاكم العام الرياسة العليا العسكرية والملكية في السودان، ومنحه الاختصاصات المبينة فيه. وحيث إنه بمصادقة الحكومتين المشار إليهما قد استصوب إيجاد مجلس يشترك مع الحاكم العام في إجراء ما له من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
فقد صدر الأمر بما هو آت: (1)
يسمى هذا القانون قانون مجلس الحاكم العام سنة 1910. (2)
ينشأ مجلس يعرف بمجلس الحاكم العام يؤلف من أعضاء قانونيين هم المفتش العام والسكرتير المالي والسكرتير القضائي والسكرتير الملكي، ومن أعضاء إضافيين لا ينقص عددهم عن اثنين ولا يزيد على أربعة يعينهم الحاكم العام.
يكون تعيين الأعضاء الإضافيين لمدة ثلاث سنين، وتجوز إعادة تعيينهم، وإذا غاب أحد الأعضاء القانونيين بالإجازة أو تعذر عليه الحضور للمرض ناب عنه في المجلس، الموظف الذي يقوم مقامه في وظيفته بحكم القانون أو من طريق التناوب.
وإذا غاب أحد الأعضاء الإضافيين أو تعذر عليه الحضور كذلك فللحاكم العام أن يعين بدله مؤقتا. (3)
يرأس الحاكم العام جلسات المجلس، وفي حالة غيابه تكون الرياسة لأقدم عضو بين الحاضرين مع مراعاة أحكام المادة 13. (4)
للمجلس جميع السلطة المخولة له بمقتضى هذا القانون في نظر كافة المواد التي يجب إجراؤها بمعرفة الحاكم في المجلس بناء على نصوص هذا القانون أو أي قانون آخر. أما غير ذلك من المواد الأخرى التي قد تعرض عليه، فإنه ينظر فيها بصفة مجلس استشاري للحاكم العام. (5)
جميع القوانين واللوائح التي للحاكم العام إصدارها بمقتضى المادة الرابعة من وفاق 19 يناير 1899 يصير إصدارها بمعرفة الحاكم العام في مجلسه، ولا يسري هذا النص على ما للحاكم العام وحده إصداره من اللوائح بمقتضى السلطة الممنوحة له بنص معمول به. (6)
صفحة غير معروفة