محكمة قروية. (د)
محكمة شيخ جالس منفردا. (ه)
محكمة مخصوصة كالمنصوص في المادة 13.
إنشاء المحاكم الأهلية (6-1) يجوز للحاكم العام أن ينشئ محاكم أهلية في الأماكن التي يستنسبها. (6-2) تنشأ محكمة مخصوصة بالطريقة المبينة في المادة 13. (6-3) تنشأ محكمة قروية بأمر كتابي موقع عليه من المدير بموافقة الحاكم العام. (6-4) كل نوع آخر من المحاكم الأهلية ينشأ بأمر موقع عليه من الحاكم العام.
الأوامر القضائية بإنشاء المحاكم الأهلية (7-1) يعين في الأمر القاضي بإنشاء المحكمة الأهلية سلطاتها وحدود اختصاصها. (7-2) يجب أن يبين في الأمر اسم الرئيس، وإذا كانت محكمة شيخ فيبين أسماء الأشخاص المؤهلين للجلوس كأعضاء، ويجوز أن يبين بالنسبة إلى محكمة الشيخ الجالس في مجلس الكبار المؤهلون للجلوس مع الشيخ. (7-3) في محكمة الشيخ يجب أن يبين في الأمر الطريقة التي ينتخب بها الأعضاء المستعاضون والإضافيون وعدد الأعضاء الكافي لانعقاد المحكمة. (7-4) يجوز أن ينص في الأمر أن الرئيس مأذون له أن يحول سلطاته إلى الأشخاص المذكورين في الأمر، وما لم ينص على ذلك صراحة فلا يجوز للرئيس أن يحول سلطاته إلا بإذن كتابي من المدير، ولا يعطى ذلك الإذن إلا في ظروف استثنائية فقط. (7-5) يجب أن يصحب الأمر باللوائح الصادرة بمقتضى المادة 17. وإذا كانت محكمة قروية يجب أن يبين بتلك اللوائح تشكيل المحكمة وتعيين الرئيس. (7-6) يجوز أن يلغى الأمر بواسطة الحاكم العام، وتسحب السلطات الممنوحة بمقتضاه، إذا اقتنع أن تلك السلطات قد أسيء استعمالها.
اختصاص المحاكم (8-1) لكل محكمة أهلية الاختصاص الكامل والسلطة بالقدر المبين في هذا القانون أو في الأمر القاضي بإنشاء المحكمة أو في اللوائح المصحوب بها ذلك الأمر، ويشترط أن لا تكون لمحكمة أهلية سلطة: (أ)
أن تسمع أية دعوى مدنية طرفاها غير داخلين تحت اختصاص المحكمة إلا برضاء الطرفين أو. (ب)
أن تسمع أية دعوى مدنية يكون أحد طرفيها داخلا تحت الاختصاص والطرف الآخر غير داخل إلا برضاء الطرف غير الداخل تحت الاختصاص أو. (ج)
أن تسمع أية دعوى مختصة بملكية أرض ما عدا دعوى قسمة أرض مسجلة بمقتضى قانون تسوية وتسجيل الأراضي سنة 1925 ومملوكة لشركاء إرث بحصص شائعة أو. (د)
أن تحكم في أية قضية جنائية يكون المتهم فيها موظفا في الحكومة أو. (ه)
صفحة غير معروفة