342
وأجيبَ بأنهُ يُحملُ الوجوبُ على تأكيدِ السنيَّةِ. وأما وقتهُ ففيهِ خلافٌ - أيضًا - فعندَ الهادويةِ أنهُ من فجرِ الجمعةِ إلى عصرِها. وعندَ غيرِهم أنهُ للصلاةِ فلا يشرعُ بعدَها، [وعلى الأول يشرع بعدها] (^١) ما لمْ يدخلْ وقتُ العصرِ، وحديثُ: "مَنْ أتى الجمعةَ فليغتسلْ" (^٢) دليلٌ للثاني، وحديثُ عائشةَ هذا يناسبُ الأولَ.
أما الغسلُ مِنَ الحِجَامةِ فقيلَ: هوَ سنةٌ، وتقدمَ حديثُ أنسٍ (^٣): "أنه ﷺ احتجمَ وصلَّى ولم يتوضأْ"؛ فدلَّ على أنهُ سنةٌ يفعلُ تارة - كما أفادهُ حديثُ عائشةَ هذا - ويتركُ أخرى، كما في حديثِ أنسٍ، ويُروَى عنْ علي ﵇ الغسلُ منَ الحجامةِ سنة وإن تطهرتَ أجزأكَ.
وأما الغسلُ من غَسْلِ الميتِ فتقدمَ الكلامُ فيهِ، وللعلماءِ فيه ثلاثةُ أقوالٍ: أنهُ سنةٌ، وهوَ أقربُها، وأنهُ واجبٌ، وأنَّهُ لا يستحبُّ.
إيجاب غسل الكافر إذا أسلم
٥/ ١٠٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ في قِصَّةِ ثُمَامَةَ بن أُثَالٍ، عِنْدَمَا أَسْلَمَ وَأَمَرَهُ النَّبي ﷺ أنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرّزَّاقَ (^٤)، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٥). [صحيح]
(وعن أبي هريرةَ ﵁) أنهُ قالَ: (في قصةِ ثمامةَ) بضمِ المثلثةِ، وتخفيفِ الميمِ، (ابن أثالٍ) بضمِ الهمزةِ، فمثلثةٍ مفتوحةٍ، وهوَ الحنفيُّ سيدُ أهلِ اليمامةِ، (عندَما أسلمَ) أي: عندَ إسلامهِ (وأمرهَ النبيُّ ﷺ أنْ يغتسلَ. رواة عبدُ الرزاقِ) (^٦).

(^١) زيادة من (أ): وقال في الحاشية: وعند داود يستمر إلى غروب الشمس، ونصره ابن حزم وحقَّقنا ضعفه في حواشي "شرح العمدة".
(^٢) أخرجه البخاري (٢/ ٣٥٦ رقم ٨٧٧)، ومسلم (٢/ ٥٧٩ رقم ٨٤٤)، والترمذي (٢/ ٣٦٤ رقم ٤٩٢)، والنسائي (٣/ ٩٣ رقم ١٣٧٦)، ومالك (١/ ١٠٢ رقم ٥) من حديث ابن عمر ﵁.
(^٣) وهو حديث ضعيف، أخرجه الدارقطني (١/ ١٥١ رقم ٢) وفي سنده صالح بن مقاتل.
قال عنه الدارقطني: يحدث عن أبيه ليس بالقوي. وقد تقدم.
(^٤) في "المصنف" (٦/ ٩ رقم ٩٨٣٤).
(^٥) عند الشيخين: البخاري (٨/ ٨٧ رقم ٤٣٧٢)، ومسلم (٣/ ١٣٨٦ رقم ٥٩/ ١٧٦٤).
قلت: وأخرجه أبو داود (٣/ ١٢٩ رقم ٢٦٧٩)، وأحمد (٢/ ٢٤٦، ٤٥٢، ٤٨٣).
(^٦) انظر ترجمته في: "الكامل" لابن عدي (٥/ ١٩٤٨ - ١٩٥٢)، و"تهذيب التهذيب" =

1 / 329