سبل السلام
محقق
محمد صبحي حسن حلاق
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
السعودية
تصانيف
علوم الحديث
الوضوءَ جماعةٌ منَ الصحابةِ والتابعينَ، ومنْ أئمةِ المذاهبِ أحمدُ والشافعيُّ، مستدلينَ بالحديث السابع وهو قوله:
مس الذكر ينقض الوضوء
٧/ ٦٧ - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأ". [صحيح]
أَخْرَجهُ الْخَمسَةُ (^١)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (^٢)، وَابْنُ حِبَّانَ (^٣)، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ (^٤): هو أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ.
(وَعَنْ بُسْرَةَ) تقدَّم ضبطُ لفظِها؛ وهي بنتُ صفوانَ بن نَوفلٍ القرشيةِ الأسديةِ، كانتْ منَ المبيعاتِ (^٥) لهُ ﷺ، رَوَى عنها عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ وغيرُهُ (أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: مَنْ مسَّ ذكرَهُ فليتوضأْ. أخرجَهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ الترمذيُّ، وابنُ حِبَّانَ، وقالَ البخاريُّ: هُوَ أصحُّ شيءٍ في هذا البابِ).
وأخرجهُ أيضًا الشافعي (^٦)، وأحمدُ (^٧)، وابنُ خزيمةَ (^٨)، والحاكمُ (^٩)، وابنُ الجارودِ (^١٠). وقال الدارقطنيُّ: صحيحٌ ثابتٌ، وصحَّحهُ يحيى بنُ معينٍ،
= بالوضوء منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل ﷺ هذا الكلام، بل كان يبيِّن أن الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلًا وأنه كسائر الأعضاء. اهـ.
قلت: وانظر "المجموع" للإمام النووي (٢/ ٤٢ - ٤٣).
(^١) وهم: أحمد (٦/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، وأبو داود (١/ ١٢٥ رقم ١٨١)، والترمذي (١/ ١٢٦ رقم ٨٢)، والنسائي (١/ ١٠٠)، وابن ماجه (١/ ١٦١ رقم ٤٧٩).
(^٢) في "السنن" (١/ ١٢٩).
(^٣) في "صحيحه" (ص ٧٨ رقم ٢١١ - ٢١٤ "الموارد").
(^٤) ذكره الترمذي في "السنن" (١/ ١٢٩).
(^٥) في "الإصابة" (١٢/ ١٥٨): "كانت من المبايعات".
(^٦) في "الأم" (١/ ٣٣ - ٣٤)، وفي "ترتيب المسند" (١/ ٣٤ رقم ٨٧).
(^٧) في "المسند" (٦/ ٤٠٦ - ٤٠٧).
(^٨) في "صحيحه" (١/ ٢٢ رقم ٣٣).
(^٩) في "المستدرك" (١/ ١٣٦).
(^١٠) في "المنتقى" (رقم ١٦، ١٧).
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص ٢٣٠ رقم ١٦٥٧)، وعبد الرزاق (١/ ١١٣ رقم ٤١٢)، =
1 / 265