245

سبل السلام

محقق

محمد صبحي حسن حلاق

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

السعودية

قالَ النوويُّ: الأدعيةُ في أثناءِ الوضوءِ لا أصلَ لها، ولمْ يذكرْهَا المتقدِّمونَ. وقالَ ابنُ الصَّلاحِ: لم يصحَّ فيهِ حديثٌ (^١).
هذَا ولا يَخْفَى حسنُ خَتْمِ المصنِّفِ بابَ الوضوءِ بهذا الدعاء الذي يقالُ عندَ تمامِ الوضوءِ فعلًا، فقَالَهُ عندَ تمامِ أدلتِهِ تأليفًا.
وعقَّبَ الوضوءَ بالمسحِ على الخفينِ؛ لأنهُ منْ أحكامِ الوضوءِ فقالَ:
* * *

(^١) وتعقَّبه ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٠٠) بقوله: "روي فيه عن علي، من طرق ضعيفة جدًّا، أوردها المستغفري في "الدعوات"، وابن عساكر في "أماليه" وهو من رواية أحمد بن مصعب المروزي، عن حبيب بن أبي حبيب الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي عن علي، وفي إسناده من لا يعرف.
ورواه صاحب مسند الفردوس من طريق أبي زرعة الرازي عن أحمد بن عبد الله بن داود، حدثنا محمود بن العباس، حدثنا المغيث بن بُديل عن خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد، عن الحسن عن علي نحوه، ورواه ابن حبان في الضعفاء، من حديث أنس نحو هذا، وفيه عباس بن صهيب، وهو متروك. ورواه المستغفري من حديث البراء بن عازب، وليس بطوله، وإسناده واه اهـ.
قلت: إن هذا التعقُّب لا طائل تحته، واللَّه أعلم.

1 / 232