سبل السلام
محقق
محمد صبحي حسن حلاق
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
السعودية
تصانيف
علوم الحديث
تَطهُرْ، وظَاهر بأي علاجٍ كانَ ولو بنقلِها منَ الظلِّ إلى الشمس أو عكسِهِ، وقيل: تطهُرُ وتَحِلُّ.
وأما إذَا تَخلَّلَتْ بنفسِها مِنْ دونِ علاجٍ فإنها طاهرةٌ حلالٌ، [إلا أنه قال] (^١) في البحر (^٢): إنَّ أكثَرَ أصحابِنا يقولونَ: إنها لا تطْهُرُ وإنْ تخلَّلتْ بنفسِها مِنْ غَيْرِ علاجٍ.
أقوال العلماء في خلِّ الخمر
واعلم أَنَّ للعلماءِ في خَل الخمرِ ثلاثَةَ أقوالٍ، (الأولُ): [أنَّها] (^٣) إذا [تخلَّلت] (^٤) الخمرُ بغيرِ قَصْدٍ حَلَّ [خَلهَا] (^٥)، وإذا خلِّلَتْ بالقَصْدِ حَرُمَ خَلُّها.
(الثاني): يحرُمُ كلُّ خَلٍّ تولَّدَ من خمرٍ مطلقًا.
(الثالثُ): أن الخَلَّ حلالٌ مَعَ تولدِهِ مِنَ الْخمرِ سواءٌ قُصِدَ أَمْ لا؟ إلا أن فاعلَها آثِمٌ إِنْ تركها بعدَ أَنْ صارَتْ خمرًا، عاصٍ للَّهِ مجروحُ العدالةِ لعدَمِ إراقتِهِ لها حالَ خُمريَّتِها؛ فإِنَّهُ واجبٌ كما دلَّ له حديثُ أبي طلحةَ، وأما الدليل على أنَّه يحلُّ الخلُّ الكائنُ من الخمر؛ فلأنه خَلٌّ لغةً وشرعًا، قيلَ: [فإذا أريد جعل خل لا يتخمَّر؛ فيعصر العنب، ثم يلقى عليه قبل أن يتخلَّل مثليه خلًا صادقًا فإنه يتخلَّل، ولا يصير خمرًا أصلًا].
النهي عن أكل لحوم الحُمُر الأهلية
٢/ ٢٣ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ أَبا طَلْحَةَ فَنَادَى: "إِن اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّها رِجْسٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٦). [صحيح]
(^١) زيادة من النسخة (ب).
(^٢) (١/ ١١).
(^٣) زيادة من النسخة (أ).
(^٤) في النسخة (ب): "تخلل".
(^٥) زيادة من النسخة (أ).
(^٦) البخاري (٦/ ١٣٤ رقم ٢٩٩١) و(٩/ ٦٥٣ رقم ٥٥٢٨) و(٧/ ٤٦٧ رقم ٤١٩٨، ٤١٩٩)، ومسلم (٣/ ١٥٤٠ رقم ١٩٤٠).
قلت: وأخرجه النسائي (٧/ ٢٠٤)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٦ رقم ٣١٩٦)، والبيهقي (٩/ ٣٣١)، وأحمد (٣/ ١١١، ١١٥، ١٢١، ١٦٤)، والدارمي (٢/ ٨٦ - ٨٧).
1 / 154