1271
الشروطِ (^١)، وفيهِ: "أنهُ قالَ لأصحابِه: قومُوا فانحرُوا ثم احلُقوا"، وفيهِ قولُ أمِّ سلمةَ لهُ ﷺ: "اخرجْ ثمَّ لا تكلِّمْ أحدًا منْهم كلمةً حتَّى تنحرَ بُدنَك، فخرجَ فنحرَ بُدنَه، ثمَّ دعا حالقَه فحلقَه"، الحديثَ. وكانَ الأحسنُ تأخيرَ المصنفِ لهُ إلى بابِ الإحصار.
رمي جمرة العقبة والحلق يحل كل محرَّم على المحرِم إلا النساء
٢٧/ ٧٢١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَكلُّ شَيءٍ إِلَّا النِّسَاءَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (^٢)، وأَبُو دَاوُدَ (^٣)، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. [صحيح]
(وعنْ عائشةَ ﵂ قالتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: إذا رمَيتمْ وحلقتمْ فقدْ حلَّ لكمُ الطِّيبُ وكلُّ شيءٍ إلَّا النساءَ. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وفي إسنادِه ضعفٌ)؛ لأنهُ منْ روايةِ الحجاجِ بن أرطاةَ (^٤)، ولهُ طرقٌ أُخَرُ مدارُها عليهِ، وهوَ يدلُّ على أنهُ بمجموعِ الأمرينِ رميُ جمرةِ العقبةِ والحلقُ يحلُّ كلُّ محرمٍ على المحرمِ إلَّا النساءَ، فلا يحلُّ وطؤُهنَّ إلَّا بعدَ طوافِ الإفاضةِ، والظاهرُ أنهُ مجمعٌ على حلِّ الطيبِ وغيرِه إلا الوَطْءَ بعدَ الرمي وإنْ لمْ يحلقْ.
على النساء التقصير وليس الحلق
٢٨/ ٧٢٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ

(^١) رقم (٢٥٨١/ ٢٥٨٢) بترتيب البغا.
(^٢) في "المسند" (١٢/ ١٨٦ - الفتح الرباني).
(^٣) في "السنن" (١٩٧٨) وقال أبو داود: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يرَ الزهري ولم يسمع منه.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٤/ ٣٠٢ رقم ٢٩٣٧).
والحديث صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود". قلت: لعله صحَّحه بشاهد من حديث ابن عباس. وانظر. "التلخيص الحبير" (٢/ ٢٦٠).
(^٤) ضعيف تقدَّم الكلام عليه مرارًا.

4 / 246