1096
[الباب الثالث] بابُ قسمةِ الصدقاتِ أي قسمةُ اللهِ للصدقاتِ بينَ مصارِفها
[حدُّ الغني الذي يمتنع به أخذ الصدقة]
١/ ٦٠٣ - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَا تَحِلُّ الصَّدقَةُ لغَنيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيهَا، أَوْ رَجُلٍ اشتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَو غَازٍ في سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مسْكِينٍ تُصُدِّقَ علَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنيٍّ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (^١)، وَأبُو دَاوُدَ (^٢)، وَابْنُ مَاجَهْ (^٣)، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ (^٤)، وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ (^٥). [صحيح].
(عنْ أبي سعيدِ الخدريِّ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلَّا

(^١) في "المسند" (٣/ ٥٦).
(^٢) في "السنن" (١٦٣٦).
(^٣) في "السنن" (١٨٤١).
(^٤) في "المستدرك" (١/ ٤٠٧ - ٤٠٨).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٠٩ رقم ٧١٥١)، وابن الجارود رقم (٣٦٥) والدارقطني (٢/ ١٢١ رقم ٣ و٤)، والبيهقي (٧/ ١٥) وابن خزيمة (٤/ ٧١ رقم ٢٣٧٤)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ٩٦ - ٩٧) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عنه.
(^٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٦٨ رقم ٢٩)، ومن طريقه أبو داود (١٦٣٥)، والحاكم (١/ ٤٠٨)، والبيهقي (٧/ ١٥)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ٩٦)، والبغوي في "شرح السنة" (٦/ ٨٩ رقم ١٦٠٤) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي ﷺ مرسلًا. وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. انظر: "الإرواء" رقم (٨٧٠).

4 / 71