وعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيِّع منهن شيئًا استخفافًا بحقّهنّ، كان له عند الله عهدًا أن يدخله الجنة ...» الحديث (١).
والآيات والأحاديث في فرضية الصلاة كثيرة.
وأما الإجماع، فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة (٢).
ولا تجب على الحائض والنفساء، لقوله ﵊: «أليست إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم» (٣).
_________
(١) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب فيمن لم يوتر، ٢/ ٦٢، برقم ١٤٢٠، وصححه الألباني ﵀ في صحيح سنن أبي داود ١/ ٢٦٦، ١/ ٨٦.
(٢) المغني لابن قدامة ٣/ ٦.
(٣) البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، ١/ ١٤٤، عن أبي سعيد ﵁، وعن ابن عمر ﵄، عند مسلم في كتاب الإيمان «وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر رمضان فهذا نقص الدين».
1 / 10