وقد رد هذا الاستدلال: بأن المراد بالنهي: هو ولي المرأة البالغة، لأن من الأولياء من يستولي على مال موليته بدون رضاها، وهي لا تقدر على مقاومته، فنهوا عن ذلك. (^١)
٢ - أن اليتيم هو الذي مات أبوه، فهو يتيم حتى يبلغ فإذا بلغ زال عنه اسم اليتم. فلفظ (اليتم) حقيقة في الصغيرة، أما الكبيرة فتسمى يتيمة على وجه المجاز. لقول الرسول ﷺ: " لا يتم بعد الحلم " (^٢) ولا يجوز صرف الكلام عن حقيقته إلى المجاز إلا بدلالة. (^٣)
وقد رد هذا الاستدلال: بأن الفظ (اليتم) يطلق على من مات أبوه، والاشتقاق يقتضي صحة إطلاقه على الصغار والكبار، واختصاصه بالصغار مبني على العرف. وعليه فإن قول الرسول ﷺ: " لا يتم بعد الحلم " هو تعليم للشريعة لا تعيين لمعنى اللفظ - والمعنى: أنه لا يجري على اليتم بعد الحلم حكم الأيتام قبل الحلم. (^٤)
- القول الثاني: أن المراد باليتامى: البالغات.
- وهذا قول: مالك - والشافعي. (^٥)
- ومن أدلة هذا القول:-
(^١) أحكام القرآن لابن الفرس (٩٥).
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الوصايا - باب ما جاء متى ينقطع اليتم؟ (ح ٢٨٧٣ - ٣/ ٢٩٣).
(^٣) انظر: أحكام القرآن للكياالهراسي (٢/ ٣١٣) - تهذيب اللغة للأزهري (مادة: يتم - ١٤/ ٣٣٩).
(^٤) تفسير أبي السعود (٢/ ٩٤).
(^٥) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣١٠).
1 / 329