أحدكم في صلاته؛ فليأخذ بأنفه ثم ينصرف» (١).
٢٨ - لا يصلي المأمومون بين السواري إلا لحاجة؛ لحديث أنس (٢)، وحديث قرة (٣) ﵄.
٢٩ - لا يتخذ مكانًا خاصًَّا لا يصلي إلا فيه؛ لحديث عبد الرحمن بن شبل ﵁ (٤).
٣٠ - لا يمرُّ بين يدي المصلي وسترته؛ لحديث أبي جهم ﵁ (٥).
٣١ - لا يحجز مكانًاَ بسجادة ونحوها، وإنما يتقدم بنفسه (٦).
٣٢ - لا يرفع صوته بالقراءة إذا كان ذلك يشوش على الناس؛ لحديث أبي سعيد ﵁ (٧).
_________
(١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب استئذان المحدث للإمام، برقم ١١١٤، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٠٦.
(٢) الحاكم وصححه، ١/ ٢١٨، وتقدم تخريجه في المساجد، أحكام المساجد، برقم ١٥.
(٣) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٢١٨ وتقدم في أحكام المساجد، برقم ١٥.
(٤) أبو داود، برقم ٨٦٢ وغيره، وتقدم تخريجه في أحكام المساجد، برقم ٢٨.
(٥) متفق عليه: البخاري، برقم ٥١٠، ومسلم، برقم ٥٠٧، وتقدم تخريجه في أحكام المساجد، برقم ٢٧.
(٦) تقدم في المساجد: أحكام المساجد، برقم ٣٨.
(٧) أبو داود، برقم ١٣٣٢، وغيره، وتقدم في أحكام المساجد، برقم ١٤.
1 / 85