السياسة الشرعية - دار ابن حزم

ابن تيمية ت. 728 هجري
165

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

محقق

علي بن محمد العمران

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

فصل (^١) وأما الصلب المذكور فهو: رفعهم على مكان عالٍ ليراهم الناس ويشتهر أمرُهم، وهو بعد القتل عند جمهور العلماء، ومنهم مَن قال: يُصلبون ثم يُقتلون وهو مصلوبون. وقد جوَّزَ بعض الفقهاء قتلَهم بغير السيف، حتى قال بعضهم: يُتْرَكون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم (^٢) بلا قتل. فأما التمثيل في القتل، فلا يجوز إلا على وجه القصاص، وقد قال عمران بن حصين ﵁: ما خطبنا رسولُ الله ﷺ خطبةً إلا أمَرَنا بالصدقة ونهانا عن المُثْلَة (^٣). حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثِّل بهم بعد القتل، ولا نجدع أنفهم وآذانهم (^٤) ولا نبقر بطونهم، إلا أن يكونوا [أ/ق ٣٣] فعلوا ذلك بنا، فنفعل بهم مثل ما فعلوا، والترك أفضل، كما قال الله ﷾: ﴿(١٢٥) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ﴾ [النحل: ١٢٦]، قيل:

(^١) «فصل» من الأصل فقط. (^٢) (ظ، ب): «أنفهم»، (ل): «أنفسهم». (^٣) أخرجه أحمد (١٩٨٤٤، ١٩٨٥٨)، وأبو داود (٢٦٦٧)، والحاكم: (٤/ ٣٠٥)، والطبراني في «الكبير» ١٨ (٣٥٢) وغيرهم. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (٤/ ١٨٩): رجال أحمد رجال الصحيح. وقوَّى إسناده الحافظ في «الفتح»: (٧/ ٤٥٩)، وله شواهد كثيرة. (^٤) (ف): «آذانهم وأنافيهم».

1 / 107