السياسة الشرعية - دار ابن حزم
محقق
علي بن محمد العمران
الناشر
دار عطاءات العلم (الرياض)
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
مكان النشر
دار ابن حزم (بيروت)
تصانيف
السياسة الشرعية والقضاء
ولا ينبغي (^١) أن يؤخذَ من الزاني أو السارق أو قاطع الطريق ونحوهم مالٌ (^٢) يُعَطَّل به الحدُّ، لا لبيت المال ولا لغيره، وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سُحتٌ خبيث، وإذا فعل وليُّ الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين.
أحدهما: تعطيل الحد، والثاني: أكل السحت. فتَرَك الواجبَ وفَعَل المحرَّم، قال الله تعالى: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [المائدة: ٦٣]، وقال تعالى عن اليهود: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة: ٤٢]؛ لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى: البِرْطِيل (^٣)، وتسمَّى أحيانًا: الهدية وغيرها، ومتى أكل وليُّ الأمر السُّحْت احتاج أن يسمع الكذب من الشهادة الزور وغيرها، وقد لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي والرائش، وهو الواسطة الذي يمشي بينهما. رواه أهل السنن (^٤).
وفي «الصحيحين» (^٥): أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ فقال أحدهما:
(^١) بقية النسخ: «ولا يجوز». (^٢) (ظ): «ما». وفي (ف) زيادة «أو الشارب» بعد السارق. (^٣) سيذكر المؤلف معناها (ص ٩١). (^٤) أخرجه أحمد (٦٥٣٢)، وأبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧)، وابن ماجه (٢٣١٣)، وابن حبان «الإحسان» (٥٠٧٦)، والحاكم: (٤/ ١٠٢ - ١٠٣) من حديث عبد الله بن عمرو ﵄، قال الترمذي: حسن صحيح، وصحَّح الحاكمُ إسناده، وقواه الحافظ في «الفتح»: (٥/ ٢٢١). وله شاهد من حديث جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة، وعبد الرحمن بن عوف، وثوبان، وغيرهم ﵃. (^٥) البخاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٩٨، ١٦٩٧) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ﵄.
1 / 91