٢٦٥ - قلت وَصلي عَلَيْهَا إِن مَاتَت قَالَ نعم إِن شَاءَ قلت وَيَأْكُل ذبيحها قَالَ نعم
٢٦٦ - قلت أَرَأَيْت إِذا تزوج الرجل الْمُسلم من أهل الْكتاب امْرَأَة كَانَت من أهل الْحَرْب فَولدت مِنْهُ وَظهر الْمُسلمُونَ عَلَيْهَا وعَلى وَلَدهَا وَهِي حَامِل كَيفَ القَوْل فِيهَا وَفِي أَوْلَادهَا وَمَا فِي بَطنهَا قَالَ أما أَوْلَادهَا فأحرار مُسلمُونَ لَا سَبِيل عَلَيْهِم وَأما الْمَرْأَة وَمَا فِي بَطنهَا فَهُوَ فَيْء مَعهَا لِأَن مَا فِي بَطنهَا فَهُوَ بمنزلتها
٢٦٧ - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا خرج الى دَار الْإِسْلَام مُسلما وَترك امْرَأَته فِي دَار الْحَرْب وَهِي نَصْرَانِيَّة قَالَ انْقَطَعت عصمتها حِين خرج الى دَار الْإِسْلَام قلت وَلَا يَقع طَلَاقه عَلَيْهَا وَلَا إيلاؤه وَلَا ظِهَاره عَلَيْهَا قَالَ لَا
٢٦٨ - قلت فَإِن جَاءَت الى دَار الْإِسْلَام بِتِجَارَة أيطؤها زَوجهَا بذلك النِّكَاح قَالَ لَا قلت فَإِن تزَوجهَا فِي دَار الْحَرْب وَهُوَ مُسلم وَهِي من أهل الْكتاب وَثبتت على دينهَا أيكونان على نِكَاحهمَا قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَا فِي دَار الْحَرْب مقيمين فَصَالح أهل تِلْكَ الدَّار وصاروا ذمَّة قَالَ نعم
1 / 192