الرَّقِيق قد اشتراهم فِي دَار الْإِسْلَام فَإِنَّهُ لَا يتْرك أَن يخرج مَعَه بِشَيْء من ذَلِك
٢١٦ - قلت أَرَأَيْت هَذَا الْحَرْبِيّ إِذا مَاتَ فِي دَار الْإِسْلَام فالورثة بِمَنْزِلَتِهِ فِي كل مَا ذكرت قَالَ نعم
٢١٧ - قلت وَكَذَلِكَ الْمُسلم إِذا أَرَادَ أَن يخرج الى دَار الْحَرْب لتِجَارَة لم يتْركهُ أَن يخرج بِشَيْء مَعَه من الكراع وَالسِّلَاح قَالَ نعم
٢١٨ - قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْحَرْب إِذا بعث عبدا لَهُ تَاجِرًا بِأَمَان الى دَار الْإِسْلَام فستأمن لَهُ ثمَّ أسلم عَبده فِي دَار الْإِسْلَام كَيفَ يصنع بِهِ قَالَ يُبَاع وَيكون ثمنه لمَوْلَاهُ
1 / 177