السير
محقق
مجيد خدوري
الناشر
الدار المتحدة للنشر - بيروت
رقم الإصدار
الأولى، 1975
قال لأنه ارتد وهو مسلم فلا يترك رجل في دار الإسلام مرتدا حتى يسلم أو يقتل قلت فإن أسلم هل يكون فيئا قال لا ولكنه يكون حرا قلت ولم قال لأنه لا يكون رجل من العرب فيئا ولكن من أبى أن يسلم منهم قتل ومن أسلم فهو حر لا سبيل عليه قلت وتسبى نساؤهم وذراريهم إذا كانوا في أرض الحرب قال نعم
337 -
قلت أرايت أهل مدينة من المسلمين ارتدوا عن الإسلام فغلبوا على مدينتهم غير أن فيها قوما من المسلمين معهم آمنين وارتدت نساؤهم معهم ايضا ثم ظهر المسلمون عليهم كيف الحكم في نسائهم وذراريهم قال كلهم أحرار ولا سبيل عليهم غير أنهم يجبرون على الإسلام قلت لم قال لأنهم كان معهم في الدار قوم من المسلمين قلت فإن لم يكن في الدار قوم من المسلمين غير أن نساءهم معهم لم يرتددن هل تسبى الذراري قال لا قلت لم قال لأنهم مسلمون على دين أمهاتهم
338 -
قلت أرأيت لو ارتدوا هم ونساؤهم وغلبوا على مدينة ثم ظهر عليهم مكانهم وهل تسبى النساء والذراري ولم يجر حكمهم في تلك المدينة وإنما دخلوها وظهروا على أهلها ساعة ثم ظهر عليهم مكانهم قال لا يسبون قلت وتجبر النساء على الإسلام قال نعم قلت ويدعى الرجل الى الإسلام فإن أسلموا قبلت منهم وإن أبوا
صفحة غير معروفة