السير
محقق
مجيد خدوري
الناشر
الدار المتحدة للنشر - بيروت
رقم الإصدار
الأولى، 1975
قلت وله أن يتزوج أختها فيهن إن شاء قال نعم قلت لم كان هذا هكذا قال لأن الزوج حين أسلم وخرج الى دار الإسلام انقطعت العصمة فيما بينهما لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب ألا ترى أنه لو طلقها لم يقع طلاقه عليها ولو إلى منها او ظاهر لم يقع إيلاؤه ولا ظهاره عليها قلت فلم لا يقع عليها إيلاؤه ولا ظهاره وقد أسلمت وخرجت الى دار الإسلام قال لأنه قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين خلفها في دار الحرب لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب ولا يقع عليها طلاقه ولا ظهاره إلا بنكاح مستقبل
249 -
قلت أرأيت الحربي لو خرج إلينا بأمان ومعه امرأته فكانا مستأمنين في دار الإسلام جميعا فأسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده بيوم قال هما على نكاحهما قلت فلو كانا في أرض الحرب فأسلم أحدهما قبل صاحبه بيوم أو بشهر قال هما على نكاحهما قلت فما الوقت الذي ينقطع فيه النكاح إذا أسلمت المرأة قال إذا أسلمت المرأة وحاضت ثلاث حيض قبل أن يسلم الزوج فلا نكاح بينهما قلت وكذلك لو أسلم الزوج ثم حاضت ثلاث حيض قبل أن تسلم المرأة قال نعم إلا أن تكون امرأته من أهل الكتاب فيكونا على نكاحهما ما لم يخرج من دار الحرب ويخلفها قلت فإن كان قد دخل بها أو لم يدخل بها فهو وهي في هذا سواء قال نعم
250 -
قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا طلق امرأته ثلاثا أو مات عنها ثم أسلمت وخرجت الى دار الإسلام هل عليها عدة قال لا قلت لم قال لأن التي خرجت ولها زوج أشد حالا من هذه وليس عليها عدة وليس على واحدة منهما عدة لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب
صفحة غير معروفة