السير
محقق
مجيد خدوري
الناشر
الدار المتحدة للنشر - بيروت
رقم الإصدار
الأولى، 1975
فأعتقه مولاه بعدما اخرجه ثم رجع عن ذلك فحاكمه العبد هل يعتقه قال نعم قلت فلو كان مولاه إنما أعتقه في دار الحرب أكان يعتقه بذلك العتق قال لا قلت لم قال لأن العتق في دار الحرب ليس بشيء قلت فإن أعتقه مولاه بعدما دخل دار الإسلام فعتقه جائز وهو حر فإذا أعتقه مولاه في دار الحرب لم يجز عتقه ولم يلتفت الى ذلك قال نعم قلت ولم لا يجوز عتقه في دار الحرب قال لأن عتقه في دار الحرب ليس بشيء ألا ترى لو أن رجلا منهم لو أخذ رجلا فقهره كان له أن يبيعه ويشتريه المسلمون منه إذا خرج به اليهم قاهرا له وهو في يديه وقد كان في الأصل حرا مثله
205 -
قلت أرأيت إذا خرج الحربي معه برقيق منهم قد دبره في دار الحرب ومنهم أمهات الأولاد قال فله أن يبيع مدبريه وليس له أن يبيع أمهات أولاده قلت من أين اختلف المدبرون وأمهات الأولاد قال لأن أم الولد بمنزلة ولدها وليس له أن يبيع ولده ولا ينبغي للمسلمين أن يشتروه منه وقد أمنوه لأن ولده بمنزلته وأما المدبرة فهي أمه وليس ما كان لها من التدبير في دار الحرب بشيء فتدبيره لها في دار الحرب باطل وله أن يبيعها إن شاء ذلك والله أعلم
صفحة غير معروفة