السير
محقق
مجيد خدوري
الناشر
الدار المتحدة للنشر - بيروت
رقم الإصدار
الأولى، 1975
قال إذا كانت هذه المائة يؤدونها اليهم من أنفسهم وأبنائهم فلا خير في الصلح على هذا ولا ينبغي للمسلمين أن يقتلوا من ذراريهم ولا من أنفسهم وقد أمنوهم ألا ترى أن رجلا منهم لو باع رجلا من المسلمين إبنه أو أباه لم يصلح ذلك لأن الصلح وقع عليهم وذراريهم بمنزلتهم قلت فإن صالحوهم على مائة رأس باعيانهم أول سنة فقالوا أمنونا سنة على أن هؤلاء لكم ونصالحكم ثلاث سنين مستقبلة على أن نعطيكم كل سنة مائة رأس من رقيقنا قال هذا جائز
193 -
قلت فإن وقع الصلح على هذا ثم أن رجلا من المسلمين سرق منهم جارية أو متاعا هل يصلح شراؤها أو شراء ذلك المتاع قال لا
194 -
قلت فإن أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوا منهم طائفة أيصلح أن يشترى منهم ذلك السبي قال نعم لأن المسلمين لم يسبوهم إنما سباهم أهل الحرب
195 -
قلت أرأيت ما حمل التجار اليهم هل يمنعون قال لا يمنعون إلا الكراع والسلاح والحديد وشبه ذلك قلت ولم يمنعون الكراع قال لأنهم ليسوا بأهل ذمة إنما هم موادعون
196 -
قلت أرأيت إن دخل منهم الى دار الإسلام تاجر بغير أمان إلا الموادعة التي كانت لهم قال هو آمن بتلك الموادعة قلت أرأيت ما أخذه المسلمون منهم من الخراج في موادعتهم هل فيه خمس قال لا إنما هذا خراج وليس في الخراج خمس
صفحة غير معروفة