السير
محقق
مجيد خدوري
الناشر
الدار المتحدة للنشر - بيروت
رقم الإصدار
الأولى، 1975
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
محقق
مجيد خدوري
الناشر
الدار المتحدة للنشر - بيروت
رقم الإصدار
الأولى، 1975
قلت أرأيت الرجل المسلم التاجر يكون في دار الحرب أو الأسير المسلم فيؤمنهم أي العدو الأسير أو التاجر هل يجوز أمانهما قال لا قلت ولم قال لأنهما في دار الحرب غير ممتنعين فيهم
قلت وكذلك لو أن رجلا من أهل الحرب أسلم ثم أمنهم كان أمانه باطلا قال نعم
قلت أرأيت الجند من المسلمين إذا حاصروا مدينة وأهل المدينة ممتنعون فعمد رجل من المسلمين فأمن أهل تلك المدينة هل يجوز أمانه قال نعم قلت فما يقال لأهل تلك المدينة قال يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وإن أبوا عرض عليهم إعطاء الجزية فإن فعلوا قبل منهم وكف عنهم وإن أبوا ذلك ألحقوا بأمانهم ثم قوتلوا قلت وكذلك لو أمنتهم امرأة من المسلمين قال نعم قلت فهل بلغك في أمان الرجل والمرأة اثر قال نعم بلغنا أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنت أبا
صفحة غير معروفة