السير
محقق
مجيد خدوري
الناشر
الدار المتحدة للنشر - بيروت
رقم الإصدار
الأولى، 1975
قال مولاه الآخر الذي كان اشتراه بألف أحق بأن يأخذه بخمسمائة درهم فإذا أخذه قيل لمولاه الأول إن شئت أن تأخذه بألف وخمسمائة فخذه وإن شئت أن تتركه فاتركه قلت ولم كان هذا هكذا وكان الآخر أحق به من الأول قال لأن هذا الآخر قد نقد فيه ألف درهم فهو أحق به ولو قضينا به لمولاه الأول بخمسمائة درهم بطل مال هذا الذي نقد ألفا قلت أرأيت إن وجده مولاه الأول في يدي هذا الذي اشتراه بألف هل عليه سبيل قال لا قلت لم قال ألا ترى أنهما إذا اجتمعا أخذه مولاه الآخر الذي اشتراه بألف درهم وجعلناه أحق بأن يأخذه بخمسمائة ثم يأخذه مولاه الأول بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم إن شاء وقال أبو يوسف ومحمد لو أن عبدا جنى جناية خطأ أو أفسد متاعا فلحقه دين فأسره العدو فأسلموا عليه قال الجناية باطل والدين يلحقه قلت وإن لم يسلموا عليه ولكن اشتراه رجل وأصابه المسلمون في غنيمة قال الجناية باطل والدين عليه قلت فإذا أخذه مولاه بالقيمة أو بالثمن قال الجناية والدين يلحقانه جميعا قلت وإن كانت الجناية قتل عمد قال لا يبطل عنه في شيء من هذه الحالات
103 -
قلت أرأيت الرجل إذا أسر العدو عبده وأصابوا له متاعا ثم غنمه المسلمون فوقع في سهم رجل منهم فأعتق رجل منهم العبد أو دبره أو كانت أمة فوطئها فعلقت منه واستهلك المتاع هل لصاحبه عليه سبيل قال لا وإنما يكون أحق به إذا وجده قبل أن يستهلكه قائما بعينه فيأخذه بقيمته إن شاء
صفحة غير معروفة