السير
محقق
مجيد خدوري
الناشر
الدار المتحدة للنشر - بيروت
رقم الإصدار
الأولى، 1975
القاضي وليس من أهل البغي أجاز كتابه وإذا كان لا يعرفهم فإني لا أرى أن أجيز كتابه
396 -
قلت فإن قطع رجل يد رجل في ذلك المصر الذي غلب عليه أهل البغي أو قتل رجلا عمدا فرفع ذلك الى القاضي أيحكم بينهما كما يحكم بين أهل العدل قال نعم قلت ويقيم الحدود كما يقيم قاضي أهل العدل قال نعم لا يسعه إلا ذلك قلت فلو كان قصاصا إقتص منه وإن كان إرثا قضى بالأرش قال نعم قلت ويقيم الحدود في المصر كما يقيم قاضي أهل العدل قال نعم
397 -
قلت أرأيت ما أصاب أهل البغي من الأموال والقتل قبل أن يخرجوا أو قبل أن يحاربوا ثم أن الإمام صالحهم بعد ذلك الخروج على أن يبطل ذلك كله هل يجوز ذلك قال لا يجوز ولا ينبغي للإمام أن يصالحهم على ذلك ولكنهم يؤخذون بذلك كله قلت فما كان فيه القصاص إقتص وما كان من قتل خطأ كان على عاقلة القاتل وما كان من شبه عمد دون النفس ففيه القصاص وإن كانت النفس فالدية مغلظة على عاقلة القاتل ويضمنهم الأموال التي استهلكوها قال نعم قلت ولم كان هكذا عندك قال لأنهم أصابوا ذلك قبل أن يحاربوا فالحكم يجرى عليهم في تلك الحال كما يجري على جميع المسلمين
398 -
قلت أرأيت من أصيب من أهل العدل في عسكر أهل البغي أيصنع به كما يصنع بالشهيد قال نعم
399 -
قلت أرأيت أهل العدل إذا ظهروا على أهل البغي وعلى قتلاهم أيصلون
صفحة غير معروفة