السير
محقق
مجيد خدوري
الناشر
الدار المتحدة للنشر - بيروت
رقم الإصدار
الأولى، 1975
عليه
388 -
قلت وكذلك لو كان هذا الصلح بين المسلمين والمشركين فغدر المشركون فقتلوا الرهن الذي في أيديهم للمسلمين أينبغي للمسلمين أن يقتلوا من في أيديهم قال لا ولكنهم يحبسونهم أبدا حتى يسلموا أو يصيروا ذمة فيخلى سبيلهم
389 -
قلت أرأيت الرجل من أهل البغي إذا أمنه رجل من أهل العدل هل تجيز أمانه حتى يبلغه مأمنه قال نعم قلت وكذلك لو قال لا بأس قال نعم قلت وكذلك لو قال بالفارسية لا بأس عليك أو بالنبطية قال نعم قلت وكذلك لو كانت امرأة من أهل العدل فقالت ذلك لرجل من أهل البغي قال نعم قلت وكذلك العبد قال لا إذا كان لا يقاتل مع مولاه وأما إذا كان يقاتل مع مولاه فأمانه جائز في قول أبي حنيفة قلت فالذمي إذا كان يقاتل مع أهل العدل فأمن رجلا من أهل البغي قال العبد إذا كان لا يقاتل والذمي إذا كان يقاتل سواء لا أمان لواحد منهما وأما العبد إذا كان يقاتل معهم وهو مسلم فأمانه جائز للمشركين وأهل البغي
390 -
قلت وكذلك ما ذكرت من هذا الأمان إذا كان رجل من المسلمين أو امرأة أمنت رجلا من المشركين من أهل الحرب فهو جائز قال نعم
391 -
قلت أرأيت أهل العدل إذا أصابوا من أهل البغي كراعا أو سلاحا وهم
صفحة غير معروفة