السير
محقق
مجيد خدوري
الناشر
الدار المتحدة للنشر - بيروت
رقم الإصدار
الأولى، 1975
قال حتى لا يبقى من أهل البغي أحد يقاتل
377 -
قلت وكذلك ما أصاب المسلمون من كراع وسلاح منهم وليس لهم اليه حاجة قال أما الكراع فيباع ثم يحبس ثمنه وأما السلاح فإذا وضعت الحرب أوزارها يرد الى أهله
378 -
قلت أرأيت أهل البغي إذا طلبوا من أهل العدل أن يوادعوهم أياما أو شهرا حتى ينظروا في أمرهم أينبغي لهم ذلك قال نعم إذا كان ذلك خيرا لأهل العدل
379 -
قلت أرأيت إن أرادوهم على ذلك أن يؤدي اليهم أهل البغي مالا مسمى هل يقبل ذلك منهم قال لا قلت لم قال لأنهم مسلمون فلا يؤخذ منهم ومن أموالهم شيء على هذا الوجه لأن هذا بمنزلة الخراج
380 -
قلت أرايت إن تاب أهل البغي فدخلوا مع أهل العدل هل يؤخذون بشيء مما أصابوا في حربهم من مال أو دم قال لا إلا أن يكون شيئا قائما بعينه فيرد ذلك على أصحابه قلت وكذلك ما أصاب أهل العدل من مال فاستهلك أو دم فهو موضوع عن أهل العدل لا يؤخذون بشيء منه قال نعم
381 -
قلت أرأيت ما أصاب أهل البغي منهم من الجراحات وغصب الاموال قال ذلك أيضا موضوع عن أهل البغي إلا أن يعرف شيء قائم بعينه فيرد الى أصحابه
382 -
قلت أرايت إن كان أهل البغي قد استعانوا بقوم من أهل الذمة على حربهم فقاتلوا معهم أيكون ذلك نقضا لعهدهم قال لا قلت لم قال لانهم مع طائفة من المسلمين
صفحة غير معروفة