109

السير

محقق

مجيد خدوري

الناشر

الدار المتحدة للنشر - بيروت

رقم الإصدار

الأولى، 1975

قلت وإن كان له مدبرون وأمهات أولاد أولا أعتقتهم قال نعم وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن ما اكتسبه المرتد في ردته فهو بمنزلة ماله الأول ولا يكون فيئا وبيعه وشراؤه وعتقه وهبته جائز ذلك كله والله أعلم

صفحة ٢٢٧