106

السير

محقق

مجيد خدوري

الناشر

الدار المتحدة للنشر - بيروت

رقم الإصدار

الأولى، 1975

باب المرتدين من يقتل منهم ومن لا يقتل

361 -

قلت أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام فأغار المسلمون عليهم فقاتلوهم قبل أن يدعوهم الى الإسلام هل عليهم في ذلك شيء قال لا قلت لم ومن السنة أن يدعوهم قبل أن يقاتلوهم قال وإن كان فليس عليهم في ذلك شيء قلت وكذلك لو كان رجل واحد فارتد عن الإسلام فقتله رجل قبل أن يدعوه الى الإسلام قال نعم قلت وكذلك لو كانت امرأة قال نعم قلت وكذلك لو كان عبدا أو أمة قال نعم قلت لم قال أما الرجال فعليهم القتل عبيدا كانوا أو أحرار قلت فما بال النساء وأنت لا تقتلهن قال لأن بعض الفقهاء يرى قتلهن إذا رجعن عن الإسلام

362 -

قلت أرأيت الغلام الذي لم يحتلم يرتد عن الإسلام هل تقتله قال لا قلت فإن أدرك كافرا كذلك قال أحبسه ولا أقتله لانه لم يقر بالإسلام بعد ما أدرك

صفحة غير معروفة