السير
محقق
مجيد خدوري
الناشر
الدار المتحدة للنشر - بيروت
رقم الإصدار
الأولى، 1975
باب المرتدين إذا غلبوا على دارهم
351 -
قلت أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام ومنعوا دارهم وغلبوا عليها ولم يبق فيها أحد من المسلمين ولا من أهل الذمة وصارت الدار دار كفر ولحقوا بأرض الحرب فأصابوا فيها ولأهل الإسلام وأهل الذمة أموالا وأصابوا سبايا من قوم أهل الحرب ثم إنهم أسلموا على ما في أيديهم من ذلك كله أيكون ذلك كله لهم قال نعم قلت فإن كان في أيديهم حر قد أصابوه من المسلمين أو من أهل الذمة أو أم ولد أو مكاتب قال يرد ذلك كله إلى أهله
352 -
قلت فإن كان المسلمون قد أصابوا من هؤلاء المحاربين شيئا من أموالهم وذراريهم ورقيقهم وأصابوا غنائم من أموالهم فاقتسموا ذلك كله كما تقسم الغنيمة ثم أسلم هؤلاء هل ترد عليهم شيئا من ذلك قال لا قلت لم قال لأنه قد كان حلالا للمسلمين حين أصابوه أن يقسموه على قسمة الغنيمة
353 -
قلت أرأيت هؤلاء المرتدين إذا طلبوا الى المسلمين أن يكونوا ذمة لهم يؤدون اليهم الخراج قال لا ينبغي لهم ذلك
354 -
قلت فهل ينبغي للمسلمين أن يوادعوهم سنة حتى ينظروا في أمرهم قال إن كان ذلك خيرا للمسلمين أو كانوا لا طاقة لهم بهم فلا بأس أن
صفحة غير معروفة