السير
محقق
مجيد خدوري
الناشر
الدار المتحدة للنشر - بيروت
رقم الإصدار
الأولى، 1975
جراحة أو اغتصب مالا قبل أن ينقضوا أيؤخذون بذلك كله قال نعم قلت ويقتص منهم في أي شيء كان فيه القصاص قال نعم
345 -
قلت أرأيت ما كانوا أصابوا في حربهم من مال أو دم هل يؤخذون بشيء منه قال لا قلت من أين اختلف هذا والباب الأول قال أما ما أصابوا في دار الإسلام وهم على عهدهم وصالحوهم فهو عليهم لا يبطله عنهم نقضهم عهدهم وأما ما أصابوا في حربهم فهو موضوع عنهم لأن الحرب ليست كالسلم قلت فإن لم يصالحوهم وظهروا عليهم فصاروا فيئا هل يؤخذون بما كانوا أصابوا في دار الإسلام قال لا أبطله السبي قلت والمرتدون وهؤلاء سواء قال نعم
346 -
قلت أرأيت الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب وذهب معه بنون صغار ثم إنه قتل وسبي بنوه هل يكونون فيئا وأمهم مقيمة في دار الإسلام وهي ذمية قل لا يكون ولده فيئا وأمهم مقيمة في دار الإسلام ولكنهم يردون على أمهم وهم ذمة بمنزلتها قلت وكذلك لو كانت أمهم قد ماتت في دار الإسلام قبل أن ينقض أبوهم العهد قال نعم
347 -
قلت أرأيت إن نقض أبوه وأمه جميعا العهد ولحقا بأرض الحرب وخلفا هذا الغلام صغيرا في دار الإسلام هل يسبى ويكون فيئا قال لا وهو على حاله الأولى قلت فإن كان أبواه قد لحقا بأرض الحرب ومعهما إبن آخر صغير فأصاب المسلمون إبنهما ذلك أيكون فيئا
صفحة غير معروفة