صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان
الناشر
المطبعة السلفية
رقم الإصدار
الثالثة
مكان النشر
ومكتبتها
تصانيف
العقائد والملل
قال السيوطي في التدريب في بيان الشاذ "فالصحيح التفصيل: فإن كان الثقة بتفرده مخالفًا لمن هو أحفظ منه وأضبط؟ عبارة ابن الصلاح: لما رواه من هو أولى بالحفظ لذلك، وعبارة شيخ الإسلام: لمن هو أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات "كان ما انفرد به شاذًا مردودًا"
قال شيخ الإسلام: ومقابله يقابله يقال له المحفوظ، قال: مثاله ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن ابن عباس "أن رجلًا توفي على عهد رسول الله ﷺ لم يدع وارثًا إلا مولى هو أعتقه"، الحديث، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد رواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة.
قال شيخ الإسلام: فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددًا منه، قال: وهذا هو المعتمد في حد الشاذ بحسب الاصطلاح.
ومن أمثلته في المتن ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا "إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه"، قال البيهقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي ﷺ لا من قوله، وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ. انتهى.
قال الذهبي في الميزان: عبد الواحد بن زياد بن شيبة العبدي البصري أحد المشاهير احتجا به في الصحيحين، وتجنبا تلك المناكير التي نقمت عليه فيحدث عن الأعمش بصيغة السماع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه" أخرجه أبو داود. انتهى
وقال السيوطي في بحث المنكر مثل الأول، وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات، رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله ﷺ قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" فخالف مالك غيره
1 / 91