- صلى الله عليه وسلم - باب صلاة الخوف - صلى الله عليه وسلم - أى في كيفيتها وما يحتمل فيها مما لا يحتمل في غيرها
هي أنواع الأول يكون العدو في
جهة
القبلة
ولا ساتر وفينا كثرة
فيرتب الامام القوم صفين ويصلى بهم
جميعا إلى اعتدال الركعة الأولى
فاذا سجد سجد معه صف سجدتيه وحرس
في الاعتدال
صف فاذا قاموا
أى الامام ومن معه
سجد من حرس ولحقوه وسجد معه في الثانية من حرس أولا وحرس الآخرون فاذا جلس
الامام للتشهد
سجد من حرس وتشهد بالصفين وسلم وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان ولو حرس فيهما
أى الركعتين
فرقتا صف
على المناوبة
جاز
بشرط أن تكون الحارسة تقاوم العدو بأن لا يزيد الكفار على ضعفيها
وكذا
يجوز لو حرس
فرقة في الأصح
ومقابله لا تصح صلاة هذه الفرقة لزيادة التخلف
الثاني
من الأنواع
يكون
العدو
في غيرها
أى القبلة أو فيها وهناك سائر
فيصلى مرتين كل مرة بفرقة
والأخرى تحرس
وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل
والنوع الثاني من الكيفيات ما ذكره بقوله
أو تقف فرقة في وجهه
أى العدو
ويصلى بفرقة ركعة
من الثنائية
فاذا قام للثانية فارقته
بالنية
وأتمت
الصلاة لنفسها
وذهبت إلى وجهه
أى العدو
وجاء الواقفون فاقتدوا به فصلى بهم الثانية فاذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم
وهو منتظر لهم وهم مقتدون به حكما
ولحقوه وسلم بهم وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع والأصح أنها أفضل من بطن نخل ويقرأ الامام في انتظاره الثانية
ولحوقها له فاذا لحقته قرأ من السورة قدر فاتحة
صفحة ٩٢