لا يتيمم
ومن المسنون غسل العيد
الأصغر والأكبر
والكسوف
للشمس والقمر
والاستسقاء ولغاسل الميت
ولو كان الغاسل حائضا ويسن الوضوء من مسه
وغسل
المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا
ولم يتحقق منها إنزال
وغسل
الكافر إذا أسلم
ولم يعرض له في كفره ما يوجب الغسل وإلا وجب ولا عبرة بالغسل في الكفر
وأغسال الحج
الآتي بيانها في بابه
وآكدها
أى هذه الأغسال
غسل غاسل الميت ثم الجمعة وعكسه القديم قلت القديم هنا أظهر
من الجديد
ورجحه الأكثرون وأحاديثه صحيحة كثيرة وليس للجديد حديث صحيح والله أعلم
وإذا أراد الغسل للمسنونات نوى أسبابها إلا الغسل من الجنون والاغماء فإنه ينوى الجنابة
ويسن التبكير إليها
أى الجمعة لغير الامام وغير ذى عذر يشق عليه البكور وأوله طلوع الفجر ويستحب أن يأتي إليها
ماشيا
إن قدر ولم يشق عليه
بسكينة
أي من غير إسراع إذا لم يضق الوقت
وأن يشتغل في طريقه وحضوره بقراءة أو ذكر
والقراءة في الطريق جائزة غير مكروهة إذا لم يلته عنها
ولا يتخطى
رقاب الناس فانه مكروه وقيل حرام
وأن يتزين بأحسن ثيابه وطيب
وأفضل ثيابه البيض
وإزالة الظفر
إن طال وكذا الشعر فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته
وإزالة
الريح
الكريهة وتستحب هذه الأمور لكل حاضر بجمع
قلت وأن يقرأ الكهف يومها وليلتها ويكثر الدعاء
يومها وليلتها
ويكثر
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
في يومها وليلتها
ويحرم على ذى الجمعة
أى من تلزمه
التشاغل بالبيع وغيره
من سائر العقود والصنائع
بعد الشروع في الأذان بين يدى الخطيب
حال جلوسه على المنبر
فان باع صح
بيعه وسائر عقوده
ويكره
التشاغل بما ذكر
قبل الأذان بعد الزوال
أما قبل الزوال فلا يكره
والله أعلم
وكذا يكره تشبيك الأصابع في طريقه إلى المسجد وفيه يوم الجمعة وغيره وكذا سائر أنواع العبث ما دام في الصلاة أو منتظرها
صفحة ٨٩