- صلى الله عليه وسلم -
باب
كيفية
صلاة المسافر
من حيث القصر والجمع - صلى الله عليه وسلم -
إنما تقصر رباعية
فلا تقصر الصبح ولا المغرب
مؤداة في السفر فلا تقصر فائته الحضر في السفر
الطويل فلا قصر في السفر القصير ولو شكا
المباح
أي غير الحرام سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا فلا قصر في سفر المعصية
لا فائتة الحضر
أي لا تقصر إذا قضيت في السفر
ولو قضى فائتة السفر
الطويل
فالأظهر قصره في السفر
الذي كذلك
دون الحضر
ومقابله يقصر فيهما وقيل يتم فيهما وقيل إن قضاها في ذلك السفر قصر وإلا فلا
ومن سافر من بلدة فأول سفره مجاوزة سورها
المختص بها
فان كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها
أيضا
في الأصح قلت الأصح لا يشترط
مجاوزتها
والله أعلم
وكالسور الخندق والسور المنهدم
فان لم يكن سور فأوله
أي سفره
مجاوزة العمران
حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل
لا الخراب
الذي لا عمارة وراءه
ولا
البساتين
ولو فيها قصور تسكن في بعض فصول السنة
والقرية كبلدة
فيما ذكر
وأول سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة
بكسر الحاء بيوت يجتمع أهلها للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض ويدخل فيها مرافقها كمطرح الرماد ولا بد من مجاوزة الوادي والهبوط إن كان في ربوة والصعود إن كان وهدة
وإذا رجع انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء
من سور أو غيره فمتى بلغ السور ولو لم يدخل فيه انتهى سفره
ولو نوى إقامة أربعة أيام
بلياليها
بموضع انقطع سفره بوصوله
أي وصول ذلك الموضع ولو أقام أربعة أيام بلا نية انقطع سفره بتمامها
ولا يحسب منها
أي الأربعة
يوما دخوله وخروجه على الصحيح
ومقابله يحسبان
ولو أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر ثمانية عشر يوما
غير يومي الدخول والخروج
وقيل
يقصر
صفحة ٧٩