أنه إن اغتسل مع باقيه مجاوره
مما غسل أول
طهر كله وإلا
بأن لم يغسل معه مجاوره
فغير المنتصف
طاهر والمنتصف نجس فيغسله وحده ومقابل الأصح أن الثوب بهذا الغسل يصير نجسا فلا يطهر إلا بغسله دفعة
ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه
أو بدنه
نجاسة وإن لم يتحرك بحركته
كطرف عمامته الطويلة
ولا
تصح صلاة نحو
قابض طرف شيء
كحبل طرفه بيده وطرفه الآخر موضوع
على نجس إن تحرك
ذلك الشيء الكائن على النجس بحركته
وكذا إن لم يتحرك
بها
في الأصح
فتبطل صلاته ومقابله تصح إن لم يتحرك بحركته
فلو جعله أي طرف الشيء الموضوع طرفه الآخر على نجس
تحت رجله
ولم يقبض على طرفه
صحت
صلاته
مطلقا
أي سواء تحرك بحركته أم لا
ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود
وغيرهما ولم يلاقه
على الصحيح
ومقابله يضر
ولو وصل عظمه بنجس
من العظم
لفقد الطاهر
الصالح للوصل واحتياجه للوصل
فمعذور
فتصح صلاته معه ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر
وإلا
أي بأن وصله به مع وجود الطاهر الصالح أو بغير احتياج للوصل
وجب نزعه
عليه
إن لم يخف ضررا ظاهرا
وهو ما يبيح التيمم ولا تصح صلاته معه
قيل
ويجب نزعه أيضا
وإن خاف
ضررا
فإن مات
من وجب عليه النزع
لم ينزع على الصحيح
ومقابله ينزع والوشم وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق حرام يجب إزالته إن فعله بعد البلوغ إن لم يخف ضررا يبيح التيمم فان خاف لم تجب وتصح صلاته وإمامته ولا ينجس ما وضع فيه يده
ويعفى عن
الأثر الباقي في
محل إستجماره
أي استنجائه بالحجر ولو عرق ما لم يجاوز محل الاستنجاء
ولو حمل
في الصلاة
مستجمرا
أو حيوانا متنجس المنفذ بخروج الخارج
بطلت
صلاته
في الأصح
ومقابله لا تبطل وكذلك تبطل إذا قبض المصلي على شيء من بدن المستجمر أو ثيابه أو قبض المستجمر على شيء من بدن المصلي أو ثيابه
وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا
أي عن القدر الذي يشق الاحتراز عنه وهو ما لا ينسب صاحبه إلى سقطة أو قلة تحفظ
ويختلف
أي العفو في الطين المذكور
بالوقت وموضعه من الثوب والبدن
فيعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف ويعفى في الذيل والرجل
صفحة ٥٤