لا يطوله ولا الاعتدال
لأنهما ركنان قصيران
وأكمله يكبر
مع رفع رأسه من السجود
ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه
بحيث تساوي رءوس أصابعه ركبتيه
وينشر أصابعه
إلى القبلة
قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني
في كل ما يحتاج إلى جبر وقيل معناه أغنني
وارفعني وارزقني واهدني وعافني ثم يسجد الثانية كالأولى والمشهور سن جلسة خفيفة
للاستراحة
بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها
بأن لا يعقبها تشهد ولم يصل قاعدا ومقابل المشهور لا تسن
التاسع والعاشر والحادي عشر التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
في آخره
فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان وإلا فسنتان وكيف قعد
في التشهد
جاز ويسن في
التشهد
الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه
أي قدمها
ويضع أطراف أصابعه للقبلة
ويسن
في
التشهد
الآخر التورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض والأصح يفترش المسوق
في التشهد الأخير لإمامه
والساهي
في تشهده الأخير إذا لم يرد عدم السجود
ويضع فيهما
أي التشهدين
يسراه على طرف ركبته منشورة الأصابع بلا ضم
بل يفرجهما
قلت الأصح الضم والله أعلم
لأن تفريجها يخرج الإبهام عن القبلة
ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الأظهر
ومقابله يحلق بين الوسطى والإبهام
ويرسل المسبحة
وهي السبابة
ويرفعها عند قوله إلا الله
ناويا بذلك التوحيد والإخلاص ولا يضعها
ولا يحركها
عند رفعها
والأظهر ضم الإبهام إليها
أي المسبحة
كعاقد ثلاثة وخمسين
بأن يضعها تحتها على طرف راحته
صفحة ٤٨