الفراق والسراح
وأطلقتك وأنت مطلقة
بسكون الطاء
كناية ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال
على حرام
أو حلال الله على حرام
أو أنت على حرام
فصريح في الأصح
عند من اشتهر عندهم
قلت الأصح أنه كناية والله أعلم
ولو قال على الطلاق فقال بعضهم هو كناية وآخرون صريح واعتمدوه
وكنايته
أي الطلاق
كأنت خلية
أي مني
برية
بهمزة وبدونها
بتة
أي مقطوعة الوصلة
بتلة
أي مقطوعة النكاح
بائن
من البين وهو الفراق
اعتدى استبرئي رحمك
لأني طلقتك
الحقي بأهلك حبلك على غاربك
أي خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء ويجعل زمامه على مقدم ظهره
لا أنده سربك
أي لا أهتم بشأنك لأنك مطلقة والنده الزجر والسرب بفتح السين ما يرعى من المواشي وبكسرها جماعة الظباء
أعزبي
أي تتباعدي
أغربي
أي كوني غريبة بلا زوج
دعيني
أي اتركيني
ودعيني
من الوداع
ونحوها
أي هذه الألفاظ
والاعتاق
صريحة وكنايته
كناية طلاق
فاذا قال لزوجته أعتقتك ونوى الطلاق طلقت
وعكسه
أي الطلاق ريحه وكنايته كناية عتق
وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه
أي الظهار ليس كناية طلاق فاذا قال لزوجته أنت طالق ونوى الظهار أو أنت علي كظهر أمي ونوى الطلاق لم يقع ما نواه بل ينفذ مضمون لفظه نعم لو قال أنت علي حرام كظهر امي فالمجموع كناية في الطلاق
ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل
ما نواه
أو نواهما
أي الطلاق والظهار ولو متعاقبين
تخير وثبت ما اختاره
منهما
وقيل
الواقع
طلاق وقيل ظهار أو
نوى بذلك
تحريم عينها
أو وطئها
لم تحرم
وكره منه ذلك
وعليه كفارة يمين
أي مثلها ولا تتوقف على الوطء
وكذا
لا تحرم وعليه كفارة
إن لم تكن
له
نية في الأظهر والثاني
أي مقابل الأظهر هذا القول
لغو
فلا كفارة فيه
وإن قاله
أي أنت على حرام ونحوه
لأمته ونوى عتقا ثبت
ولا مجال للطلاق والظهار فيها
أو تحريم عينها
أو نحوه
أو لا نية
له
صفحة ٤٠٩