اى السيد
بانت
لوقوعه بعوض فاسد
وللزوج فى ذمتها مهر مثل فى صورة العين وفى قول قيمتها
اى بدل العين من مثل او قيمة
وفى صورة الدين المسمى
ويتبعها به بعد العتق
وفى قول مهر مثل وان اذن
السيد لها فى الاختلاع
وعين
لها
عيناله
تختلع بها
او قدر
لها
دينا فامتثلت تعلق
الزوج
بالعين
فى صورتها
وبكسبها فى
صورة
الدين
فان لم تكن مكتسبة تتبع بع اذا عتقت
وان اطلق الاذن
ولم يذكر عينا ولا دينا
اقتضى مهر مثل من كسبها
فلو زادت عما عينه او عن مهر المثل فى الاطلاق فالزيادة تطالب بها بعد العتق
وان خالع سفيهة
كما هو الغالب فى نساء الزمان
او قال طلقتك على الف فقبلت طلقت رجعيا
ولغا ذكر المال وان اذن لها الولى ولو علق الطلاق على الابرام او على صحته كأن ابراته فقال ان صحت براءتك فأنت طالق لم يقع
فان لم تقبل لم تطلق
لان الصفة تقتضى القبول فأشبهت الطلاق المعلق على صفة فلا بد من حصولها
ويصح اختلاع المريضة مرض الموت ولا يحسب من الثلث الا زائد على مهر مثل
بخلاف مهر المثل فمن رأس المال
ويصح اختلاع
رجعية فى الاظهر
ومقابله لا يصح لعدم الحاجة الى الافتداء لمصيرها الى البينونة
لابائن
بخلع او غيره فلا يصح خلعها
ويصح عوضه
اى الخلع
قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة
ويشترط فى العوض شروط الثمن فعلى هذا
لو خالع بمجهول او خمر بانت بمهر مثل وفى قول ببدل الخمر
وهو قدرها من العصير واذا كان النجس لا يقصد كالدم فانه يقع رجعيا ومحل البينونة فى المجهول اذا لم يكن فيه تعليق اما اذا قال ان ابرأتني من صداقك او دينك فانت طالق فأبرأته وهى جاهلة به لم تطلق وكذا اذا كان هو جاهلا به لزمت فيه زكاة
ولهما
اى الزوجين
التوكيل
فى الخلع
فلو قال
الزوج
لوكيله خالعها بمائة لم ينقص
وكيله
منها
ويجوز له الزيادة عليها
وان اطلق
الاذن لوكيله
لم ينقص عن مهر مثل فان نقص فيهما
نقصا فاحشا
لم تطلق وفى قول يقع
الطلاق
بمهر مثل
ومثل النقصان ما لو خالع بمؤجل او بغير نقد البلد
ولو قالت
صفحة ٤٠٢