375

السراج الوهاج على متن المنهاج

الناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

الصحيح

ومقابل المنع

لا

تحل أمة كتابية

لعبد مسلم في المشهور

لأن المانع كفرها ومقابله له نكاحها لتساويهما في الرق

ومن بعضها رقيق كرقيقة

فلا تنكح إلا بالشروط السابقة نعم هي مقدمة على الكاملة الرق

ولو نكح حر أمة بشرطه

أي شروط نكاح الأمة

ثم أيسر أو نكح حرة

بعد يساره

لم تنفسخ الأمة

أي نكاحها

ولو جمع من لا تحل له الأمة

بأن لم توجد فيه شروط نكاحها

حرة وأمة بعقد

كأن يقول له شخص زوجتك أمتي وبنتي

بطلت الأمة

أي نكاحها

لا الحرة في الأظهر

من قولي تفريق الصفقة ومقابل الأظهر تبطل الحرة أيضا ولو جمعهما من تحل له الأمة بعقد كأن رضيت الحرة بتأجيل المهر بطلت الأمة قطعا وأما الحرة ففيها طريقان أرجحهما أنه على القولين وولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها

فصل

في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات

يحرم نكاح من لاكتاب لها كوثنية

وهي عابدة الوثن

والوثن ما كان مصورا وغير مصور

والضم ما كان مصورا

ومجوسية

وهي عابدة النار فليس لها كتاب متيقن

وتحل كتابية لكن تكره حربية

ليس بدار الاسلام

وكذا ذمية على الصحيح

ومقابله لا تكره

والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة بالزبور وغيره

كصحف إبراهيم وشيث فلا يحل نكاحها وان أقرت بالجزية

فان لم تكن الكتابية اسرائيلية

بأن لم تكن من ذرية يعقوب عليه السلام

فالأظهر حلها إن علم دخول قومها

أي آبائها أي أول من تدين منهم

في ذلك الدين

أي دين موسى أو عيسى عليهما السلام

قبل نسخه وتحريفه

ومقابل الأظهر المنع ولو علم ذلك لعدم النسب

وقيل يكفي

دخولهم في ذلك الدين

قبل نسخه

سواء دخلوا بعد تحريفه أم قبله فمن علم أن قومها دخلوا في دينهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أو في دين اليهود بعد بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام أو شك في ذلك لا تحل وكذا لا تحل ذبائحهم وأما الاسرائيلية فالشرط أن لا يعلم أن آباءها دخلوا في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه سواء تحقق ذلك أم شك فيه وهل يرجع في كونهم من بني إسرائيل أو دخلوا في الدين قبل نسخه إلى قولهم أو لا بد من بينة عادلة خلاف اعتمد بعض المتأخرين أنه لا بد في النكاح من البينة وعليه فتزوج الكتابيات في وقتنا متعذر أو متعسر

والكتابية المنكوحة

صفحة ٣٧٦