368

السراج الوهاج على متن المنهاج

الناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

فصل

في الكفاءة وهي بالفتح والمد لغة التساوي والتعادل وشرعا أمر يوجب عدمه عارا وهي ليست شرطا في صحة النكاح بل حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها فاذا

زوجها الولي

المنفرد كأب غير كفء برضاها أو بعض الأولياء المستوين برضاها ورضا الباقين

ممن في درجته غير كفء

صح

التزويج فحيث رضوا فلا اعتراض وسواء في ذلك الرشيدة والسفيهة ولكن يكره التزويج حينئذ

ولو زوجها الأقرب برضاها فليس للأبعد اعتراض ولو زوجها أحدهم

أي المستوين

به

أي غير الكفء

برضاها دون رضاهم لم يصح

التزويج

نعم لو خالعها الزوج الذي هو غير كفء ثم زوجها أحدهم به برضاها دون رضا الباقين فانه يصح لرضاهم به أولا

وفي قول يصح ولهم الفسخ ويجري القولان في تزويج الأب بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها ففي الأظهر باطل وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار

فورا

وللصغيرة إذا بلغت ولو طلبت من لا ولي لها أن يزوجها السلطان بغير كفء ففعل لم يصح

تزويجه

في الأصح

ومقابله يصح كالولي الخاص واعتمده البلقيني

وخصال الكفاءة

أي الصفات المعتبرة فيها خمسة أولها

سلامة من العيوب المثبتة للخيار

التي سأتي ذكرها فمن به شيء منها ليس كفؤا لمن هي سليمة عنها

وثانيها

حرية فالرقيق

ولو مبعضا

ليس كفؤا لحرة

ولو عتيقة

والعتيق ليس كفؤا لحرة أصلية

وليس من مس الرق أحد آبائه أو أبا أقرب كفؤا لخلافه والرق في الامهات لا يؤثر وتوقف السبكي فيما ذكره المصنف وقال لم يساعد عليه عرف ولا دليل فكثيرا ما تفتخر حرة الأصل بمن مسه الرق أو مس أحد آبائه بأن صار ملكا أو أميرا

وثالثها

نسب

بأن تنسب المرأة الى من تشرف به بالنظر الى من ينسب الزوج اليه

قال فالعجمي

أبا

ليس كفء عربية

أبا

ولا غير قرشي

مكافئا

قرشية ولا غير هاشمي ومطلبي

كفؤا

لهما

والمطلبي كفء لهاشمية إلا إذا كانت شريفة فلا يكافئها إلا شريف وغير قريش من العرب أكفاء لبعض

والأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب

ومقابله لا يعتبر فيهم لأنهم لا يعتنون بحفظ الانساب ولا يكافئ من

صفحة ٣٦٩