يزوج السلطان
وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها ولا يشترط
في جواز التوكيل
تعيين الزوج في الأظهر
ومقابله يشترط تعيينه
ويحتاط الوكيل
عند الاطلاق
فلايزوج غير كفء
ولا كفؤا طلب أكفأ منه
وغير المجبر إن قالت له وكل وكل وإن نهته عن التوكيل
مع إذنها له في التزويج
فلا
يوكل
وإن قالت
له
زوجني
ولم تتعرض للتوكيل بنهي ولا غيره
فله التوكيل في الأصح
ومقابله لا يوكل
ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح
توكيله
على الصحيح
ومقابله يصح
وليقل وكيل الولي
للزوج
زوجتك بنت فلان
وإذا لم تعرف بذلك لا بد من رفع نسبها حتى تتميز
وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا
موكلك
فيقول وكيله قبلت نكاحها له
فان ترك لفظ له لم يصح العقد وكل ذلك إذا علم الشهود في الأولى التوكيل وفي الثانية إذا علمها الشهود والولي وإلا فلا بد من التصريح
ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة
محتاجة
ومجنون
بالغ
ظهرت حاجته
للنكاح فان تقطع جنونهما لم يزوجا حتى يفيقا ويأذنا فاللزوم له شرطان البلوغ والاحتياج
لا صغيرة وصغير
فلا يلزم المجبر تزويجهما
ويلزم المجبر وغيره إن تعين
كأخ واحد
إجابة ملتمسة التزويج
البالغة إن دعت إلى كفء فان امتنع أثم
فان لم يتعين كاخوه
أو أعمام مستوين
فسألت بعضهم
التزويج
لزمه الاجابة في الأصح
ومقابله المنع لا مكانه بغيره
وإذا اجتمع أولياء في درجة
أشقاء كاخوة أو لأب وأذنت لكل منهم
استحب أن يزوجها أفقههم
بباب النكاح
وبعده أورعهم وبعده
أسنهم برضاهم
أي الباقين
فان تشاحوا
بأن قال كل أنا أزوج
أقرع
بينهم
فلو زوج
ها غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم
أن يزوجها
صح في الأصح
ومقابله لا يصح ولو زوجها أحدهم قبل أن يقترعوا بأن هجم وعقد صح جزما
ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا
صفحة ٣٦٧