غير مدخول بها
نسيبة
اي طيبة الاصل معروفته لا بنت فاسق ولا لقيطة لا يعرف لها اب
ليست قرابة قريبة
بان تكون اجنبية او ذات قرابة بعيدة وهي اولى من الاجنبية
واذا قصد نكاحها
ورجا اجابته
سن نظره اليها قبل الخطبة
وبعد العزم على النكاح
وان لم تأذن
هي ولا وليها
وله تكرير نظره
ان احتاج
ولا ينظر
من الحرة
غير الوجه والكفين
ظهرا وبطنا واما غير الحرة فينظر الى ما عدا ما بين السرة والركبة
ويحرم نظر فحل
اي غير مجبوب
بالغ
ولو شيخا
الى عورة حره
والمراد بعورتها ما عدا الوجه والكفين
كبيرة
وهي من بلغت حدا تشتهى فيه
اجنبية
وهى من ليست من المحارم
وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة
تدعو الى الاختلاء بها وكذا اذا كان يتلذذ بالنظر المجرد
وكذا
يحرم النظر اليهما
عند الامن
من الفتنة وعدم الشهوة
على الصحيح
ومقابله لا يحرم وظاهر كلامه انهما ليسا بعورة وانما ألحقا بها في تحريم النظر واطلاقه الكبيرة يشمل العجوز التى لا تشتهي وصوت المراة ليس بعورة
ولا ينظر من محرمه
بنسب او رضاع ما
بين سرة وركبة
أي يحرم ذلك
ويحل
نظر
ماسواه
من غير شهوة فيحل نظر السرة والركبة من المحرم
وقيل
وانما يحل نظر
مايبدو فى المهنة فقط
وهي الخدمه وذلك هو للوجه والراس والعنق واليد الى المرفق والرجل الى الركبة
والاصح حل النظر بلا شهوة الى الامة الا ما بين سرة وركبة
فلا يحل ومقابله يحرم الا ما يبدو فى المهنة وقيل يحرم نظرها كلها كالحرة وهو المعتمد
والاصح
حل النظر إلى صغيرة لا تشتهي ومقابله يقول كالاناث إلا الفرج فلا يحل نظره وجوزه القاضي وفرج الصغير كفرج الصغيرة وقال المتولي بجواز نظره إلى التمييز والأصح
ان نظر العبد الى سيدته
العفيفة
ونظر ممسوح
وهو مقطوع الذكر والانثيين الى اجنبية
كالنظر الى محرم
فيحل نظرهما اليا بلا شهوة الى ما عدا ما بين السرة والركبة ومقابل الاصح يحرم نظرهما كغيرهما
ووالاصح
ان المراهق
وهو من قارب الحلم فى نظره للاجنبية
كالبالغ
ومقابل الاصح له النظر كالمحرم
ويحل نظر رجل الى رجل الا ما بين سرة وركبة
ولو من ابن ونقل القاضى عن على رضى الله عنه
صفحة ٣٦٠