355

السراج الوهاج على متن المنهاج

الناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

غير زكاة سيدهم ما يؤدون به النجوم

والغارم ان استدان لنفسه في غير معصية

من طاعة أو مباح

أعطى

ومثله من لزمه الدين بغير اختياره بخلاف المستدين في معصية كالخمر

قلت الأصح يعطي إذا تاب

لأن التوبة قطعت حكم ما قبلها

والأظهر اشتراط حاجته

أي المستدين بأن لا يقدر على وفاء ما استدانه بأن يملك قدر كفايته ولو قضى دينه مما معه لا يعود مسكينا فهذا لا يعطى وأما لو عاد مسكينا فانه يعطى

دون حلول الدين

فلا يشترط

قلت الأصح اشتراط حلوله والله أعلم أو

استدان

لاصلاح ذات البين

أي الحال بين القوم كأن يخاف فتنة بين شخصين أو جماعتين في أمر فيستدين ما يسكن به الفتنة

أعطى مع الغني

ان كان الدين باقيا

وقيل ان كان غنيا بنقد فلا

يعطى أما إذا لم يكن الدين باقيا فانه لا يعطى وكذا يعطى من الزكاة من ضمن ولزمه دين إنما يشترط إعساره هو والمضمون

وسبيل الله غزاة لا فيء لهم

أي ليس لهم اسم في ديوان المرتزقة

فيعطون مع الغني

بخلاف المرتزقة

وابن السبيل منشئ سفر

مباح من محل الزكاة

أو مجتاز

أي مار به

وشرطه الحاجة وعدم المعصية

بسفره

وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الاسلام

فلا تدفع لكافر

وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا

ولو انقطع عنهم خمس الخمس

وكذا مولاهم

أي عتقاؤهم

في الأصح

ومقابله يجوز للموالي أخذها

فصل

في مقتضى صرف الزكاة وصفة من يأخذ منها

من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه عمل بعلمه والا

أي وان لم يعلم الدافع استحقاق المريد ولا عدمه

فان ادعى

مريد الأخذ

فقرا أو مسكنة لم يكلف بينة

لعسرها

فان عرف له مال

يمنع أخذ الزكاة

وادعى تلفه كلف

البينة وهي رجلان أو رجل وامرتان

وكذا ان ادعى عيالا

يكلف البينة

في الأصح

ومقابله لا يكلف

ويعطى غاز وابن سبيل بقولهما

بلا بينة ولا يمين

فان لم يخرجا استرد

منهما ما أخذاه

ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة وهي إخبار عدلين

صفحة ٣٥٦