346

السراج الوهاج على متن المنهاج

الناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

حفظ شيء مملوك أو مختص وتطلق أيضا على العين المودعة

من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها

إذا لم يعلم المالك بحاله وإلا فلا تحريم

ومن قدر ولم يثق بأمانته

في المستقبل

كره

له قبولها

فان وثق استحب

له قبولها

وشرطهما

أي المودع والمودع

شرط موكل ووكيل ويشترط صيغة المودع كاستودعتك هذا أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه

وهذه صرائح وتنعقد بالكناية مع النية كخذه والذي اعتمده الرملي اعتبار اللفظ من أحد الجانبين مع اللفظ من الآخر أو الفعل منه ولو متراخيا

والأصح أنه لا يشترط القبول لفظا ويكفي القبض

لها ولا يشترط في المنقول نقله بل لو قال الوديع قبلت أوضعه كفي

ولو أودعه صبي أو مجنون ما لا لم يقبله فان قبل

وقبض

ضمن

كالغاصب لكن لو خاف هلاكه فأخذه حسبة صونا له لا يضمن

ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده

ولو بتفريط

لم يضمن وان أتلفه ضمن ما أتلفه

في الأصح

ومقابله لا يضمن

والمحجور عليه بسفه كصبي

في أحكامه والعبد كالصبي إلا إذا تلف عنده بتفريط فيضمن

وترتفع

الوديعة

بموت المودع

بكسر الدال

أو المودع

بفتحها

وجنونه وإغمائه

وبعزل الوديع نفسه

ولهما الاسترداد والرد

أي للمودع الاسترداد وللوديع الرد

كل وقت وأصلها

أي موضوعها

الأمانة

سواء كانت بجعل أم لا فلو أودعه بشرط يخالف موضوعها بطلت

وقد تصير مضمونة

على الوديع

بعوارض منها أن يودع غيره

ولو قاضيا

بلا اذن

من المودع

ولا عذر فيضمن وقيل أن أودع القاضي

الأمين

لم يضمن وإذا لم يزل يده عنهاجازت الاستعانة بمن يحملها

معه إلى الحرز أو يضعها خزانة مشتركة بينه وبين الغير وإذا أراد الوديع سفرا فليرد ها

الى المالك أو وكيله فان فقدهما فالقاضي

إذا كان أمينا ويلزمه القبول والاشهاد على نفسه

فان فقده فأمين

يأتمنه المودع

فان دفنها بموضع

صفحة ٣٤٧