بحياته قدر فيه حياته أو بموته قدر فيه موته فمثلا لو ماتت امرأة ولها زوج مفقود وأختان وعم فلو كان الزوج حيا سقط العم لاستيفاء الفروض التركة فيقدر في حقه بقاؤه وبتقدير بقائه تعطى الأختان أربعة من سبعة وبتقدير موته يعطيان اثنين من ثلاثة فيقدر في حقهما بقاؤه لأنه أسوأ
ولو خلف حملا يرث
بكل تقدير بعد انفصاله كحمل زوجته
أو قد يرث
الى تقدير دون تقدير كما إذا ماتت امرأة ولها زوج وأخت شقيقة وحمل من أبيها الميت من غير امها فهذا الحمل لو كان أنثى يرث السدس ولو كان ذكرا لا يرث لاستغراق التركة بالفروض وهو أخ لأب
عمل بالأحوط في حقه وحق غيره
قبل انفصاله على ما سيأتي
فان انفصل حيا لوقت يعمل وجوده عند الموت ورث وإلا
بأن انفصل ميتا أو حيا لوقت لا يعلم وجوده عند الموت
فلا
يرث
بيانه
أن يقال
إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه
الحمل
وقف المال
إلى أن ينفصل
وإن كان
أي وجد
من لا يحجبه
الحمل
وله
سهم
مقدر أعطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين لها ثمن ولهما
أي الأبوين
سدسان عائلات
أي الثمن والسدسان لاحتمال أن الحمل بنتان فتعول المسئلة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين فتعطى المرأة ثلاثة والأبوان ثمانية ويوقف الباقي
وإن لم يكن له سهم مقدر كالأولاد لم يعطوا
شيئا حتى ينفصل بناء على أن الحمل لا يتقدر بعدد
وقيل أكثر الحمل أربعة فيعطون
على هذا القول الأولاد
اليقين
فيوقف ميراث أربعة ذكور ويقسم الباقي
والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه
بذكورته وأنوثته
كولد أم ومعتق فذاك
ظاهر فيدفع إليه نصيبه
وإلا
بأن اختلف
فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين
كأن ماتت المرأة وتركت زوجا وأبا وولدا خنثى للأب السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة وللخنثى النصف ستة ويوقف الباقي وهو واحد بينه وبين الأب حتى يتبين أمره
ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما
فيأخذ النصف بالزوجية والآخر بالولاء أو بنوة العم
قلت فلو وجد في نكاح
صفحة ٣٣٠