310

السراج الوهاج على متن المنهاج

الناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

الملتقط

حتى تلف في يد الصبي

أو أتلفه فان لم يقصر ضمن الصبي بالاتلاف لا بالتلف

والأظهر بطلان التقاط العبد

إذا لم يأذن له فيه السيد ولم ينهه ومقابله يصح ويكون لسيده

وإذا أبطلنا التقاطه

لا يعتد بتعريفه فلو أخذه سيده منه كان التقاطا

له

قلت المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة

كالحر

وكذلك المذهب صحة التقاط

من بعضه حر

وبعضه رقيق

وهي

أي اللقطة

له ولسيده

ان لم تكن مهايأة

فان كانت مهايأة فلصاحب النوبة في الأظهر

ومقابله تكون بينهما

وكذا حكم سائر النادر من الأكساب

الحاصلة للمبعض كالوصية والهبة

وحكم النادر من

المؤن

كأجرة طبيب فالأكساب لمن حصلت في نوبته والمؤن على من وجد سببها في نوبته

إلا أرش الجناية

الموجودة من البعض أو عليه فلا يختص بصاحب النوبة بل يكون بينهما

والله أعلم

واذا لم تكن مهايأة فيشتركان في جميع ذلك

فصل

في بيان حكم الملتقط

الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع

كالذئب وامتناعه إما

بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب وظبي أو طيران كحمام ان وجد بمفازة

وهي الصحراء

فللقاضي التقاطه للحفظ

على مالكه لا للتملك

وكذا لغيره

أي القاضي

في الأصح

ومقابله لا يجوز لغيره

ويحرم التقاطه

أي الحيوان الممتنع

لتملك

فلا يسوغ لأحد أن يلتقطه لذلك

وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك

ومقابله المنع كالمفازة

وما لا يمتنع منها

أي من صغار السباع

كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة ويتخير آخذه

أي ما لا يمتنع

من مفازة

بين ثلاث خصال

فان شاء عرفه وتملكه

وينفق عليه مدة التعريف

أو باعه

باذن الحاكمن إن وجد

وحفظ ثمنه وعرفها

أي اللقطة التي باعها

ثمن تملكه

أي الثمن

أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه

ثم يعرفها بعد الأكل

فان أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان

وهما الإمساك والبيع

لا الثالثة

وهي الأكل

في الأصح

ومقابله

صفحة ٣١١