والمراد بالماشية الحيوانات المحترمة
والقناة المشتركة
بين جماعة
يقسم ماؤها
عند ضيقه عنهم
بنصب خشبة في عرض النهر
الذي تصب فيه
فيها ثقب متساوية أو متفاوته على قدر الحصص
من القناة
ولهم
أي الشركاء
القسمة مهايأة
وهي أمر يتراضون عليه كأن يسقى كل منهم يوما أو أكثر على حسب نصيبه
كتاب الوقف
هو لغة الحبس يقال وقفت كذا وهي أفصح من أوقفت أي حبسته وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود
شرط الواقف صحة عبارته
فيصح من الكافر إذا كان رشيدا ولو لمسجد ولا يصح من الصبي والمجنون
وأهلية التبرع
فلا يصح من السفيه والمفلس والمكاتب
وشرط
الموقوف دوام الانتفاع به
انتفاعا مباحا مقصودا فخرج المطعوم كما سيأتي ووقف آلات الملاهي ووقف الدراهم والدنانير للتزيين وشرطه أيضا كونه عينا لا منفعة مملوكة تقبل النقل فلا يصح وقف أم الولد
لا مطعوم وريحان
فلا يصح وقفهما لاستهلاك المطعوم بالأكل وقرب فناء الريحان
ويصح وقف عقار
كأرض
ومنقول
ككتاب وحصير
ومشاع
من عقار ومنقول
لا عبد وثوب في الذمة
فلا يصح وقفهما لعدم الملك
ولا وقف حر نفسه
لأن الحر لا يملك نفسه
وكذا مستولدة وكلب معلم
لعدم الملك في الكلب والمستولدة لا تقبل النقل
وأحد عبديه
للابهام
في الأصح
ومقابله صحته في الثلاثة
ولو وقف بناء أو غرسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه
فان قلع البناء أو الغراس وبقى منتفعا به فهو وقف كما كان والا فهو ملك للموقوف عليه ومقابل الأصح المنع
فان وقف على معين واحد أو جمع اشترط امكان تمليكه
بأن يكون موجودا في الخارج
فلا يصح
الوقف
على جنين
صفحة ٣٠٢