على أسفله
ويخفف الغبار
من كفيه بالنفض أو النفخ أما مسح التراب بعد التيمم فالأحب أن لا يفعله
وموالاة التيمم كالوضوء
فتجب على صاحب الضرورة وتندب لغيره وفي القديم تجب وإذا اعتبر الجفاف هناك اعتبرناه هنا بتقديره ماء
قلت وكذا الغسل
أي تسن موالاة التيمم فيه كالوضوء
ويندب تفريق أصابعه أولا
أي أول الضربتين وتخليل أصابعه بعد مسح اليدين
ويجب نزع خاتمه في الثانية
ليصل الغبار إلى محله ولا يكفي تحريكه
والله أعلم
ووجوب النزع عند المسح لا عند النقل ويجب تقديم إزالة النجاسة على التيمم
ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل
تيممه ومثل الوجدان التوهم وأما إن كان في صلاة فلا تبطل بالتوهم والظن وسيأتي حكم اليقين ويبطل فيما ذكر
إن لم يقترن بمانع كعطش أو
وجده
في صلاة لا تسقط به
أي بالتيمم بأن صلى بمكان يغلب فيه وجود الماء
بطلت على المشهور
ومقابله وجه ضعيف أنها لا تبطل
وإن أسقطها
أي التيمم بأن صلى بمكان يغلب فيه الفقد فوجد الماء في أثناء الصلاة
فلا
تبطل ولا فرق بين الفرض والنفل
وقيل يبطل النفل والأصح أن قطعها
أي الصلاة التي تسقط بالتيمم فرضا كانت أو نفلا
ليتوضأ
ويصلي بدلها
أفضل
من إتمامها بالتيمم
والأصح
أن المتنفل
الذي لم ينو قدرا من الركعات ووجد الماء في صلاته
لا يجاوز ركعتين
إذا رأى الماء قبل قيامه للثالثة
إلا من نوى عددا فيتمه
ولا يزيد عليه
ولا يصلي بتيمم غير فرض
ومثل فرض الصلاة فرض الطواف وخطبة الجمعة
ويتنقل
مع الفريضة
ما شاء والنذر كفرض
فليس له أن يجمعه مع فرض آخر
في الأظهر
ومقابله أنه ليس كالفرض فله ما ذكر
والأصح صحة جنائز مع فرض
فهي كالنفل ومقابله قولان أحدهما لا تصح مطلقا والثاني لا تصح إن تعينت
والأصح
أن من نسي إحدى الخمس
ولم يعلم عينها فيجب عليه صلاة الخمس ولكن
كفاه تيمم لهن
واحد ومقابل الأصح يجب خمس تيممات
وإن نسي
منهن
مختلفتين
كصبح وظهر
صلى كل صلاة
من الخمس
بتيمم وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولاء وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها
فيحرم عليه صلاتها
أو
نسي صلاتين من الخمس
صفحة ٢٩