244

السراج الوهاج على متن المنهاج

الناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

245 -

@ بثمن مؤجل ويكون المبتاع

لهما فاذا باعا كان الفاضل عن الأثمان

ربحا

بينهما وهذه الأنواع باطلة

لعدم وجود الشروط التي تأتي ولما فيها من الغرر

وشركة العنان

بكسر العين

صحيحة

وهي أن يتركان في مال لهما ليتجرا فيه

ويشترط فيها

أي في شركة العنان

لفظ يدل على الاذن في التصرف

فيأذن كل واحد منهما للآخر

فلو اقتصرا على اشتركنا لم يكف

في الاذن فلا يتصرف كل واحد في مال الآخر

في الأصح

ويشترط

فيهما أهلية التوكيل والتوكل

اذ كل واحد منهما وكيل عن الآخر

وتصح في كل مثلى

كالدراهم والدنانير والحبوب

دون المتقوم كالثياب إذ لا يمكن خلطها

وقيل تختص بالنقد المضروب من الدراهم والدنانير

ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان

ويكون الخلط قبل العقد فلا يكفي بعده ولو في المجلس

ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس

كدراهم ودنانير

أو صفة كصحاح ومكسرة

وحنطة حمراء وبيضاء

هذا

أي اشتراط الخلط

إذا أخرجا مالين وعقدا فان ملكا مشتكا

مما تصح فيه الشركة أولا كالعروض

بإرث شراء وغيرهما وأذن كل

منهما

للآخر في التجارة فيه تمت الشركة والحيلة في الشركة في العروض

كالثياب

أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن

بعد التقابض

له في التصرف

إذ ما من جزء إلا وهو مشترك فأحدهما بمجرد ما باع بعض عرضه ببعض عرض الأخر يحصل الغرض ولكن كأن الثاني باع الثمن فلذلك عبر بكل

ولا يشترط تساوي قدر المالين

بل تثبت الشركة مع تفاوتها

والأصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند العقد

أي بقدر كل من المالين أهو النصف أم غيره إذا أمكن معرفته من بعد كأن كان بينهما مال مشترك كل منهما جاهل بقدر نصيبه فأذن كل للآخر في التصرف في نصيبه فيصح وبمراجعة الحساب يعلم ما لكل ومقابل الأصح يشترط العلم قبل الاذن

ويتسلط كل منهما على التصرف

إذا وجد الاذن

بلا ضرر فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش

فلو خالف في ذلك لم يصح تصرفه في نصيب

صفحة غير معروفة