235

السراج الوهاج على متن المنهاج

الناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

أو مسدود وشارع ففتح بابا بينهما لم يمنع في الأصح

ومقابله المنع

وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال صح

بخلاف اشراع الجناح

ويجوز

للمالك

فتح الكوات

في الدرب النافذ وغيره وهي جمع كوة بفتح الكاف الطافة ولا فرق بين كونها عالية أم لا وان كشفت جاره

والجدار بين المالكين

لنباءين

قديختص به أحدهما وقد يشتركان فيه فالمختص

به أحدهما

ليس للآخر وضع الجذوع

أي الخشب

عليه بغير إذن في الجديد ولا يجبر المالك

له ان امتنع من وضعها والقديم يجوز ويجبر ذلك المالك عليه

فلو رضى بلا عوض فهو إعاره له الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعده في الأصح

ومقابله لا رجوع له بعد البناء

وفائدة الرجوع تخييره بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع

ذلك

ويغرم أرش نقصه

وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا وليس له التملك لذلك بقيمته

وقيل فائدته طلب الأجرة فقط

لا القلع

ولو رضى بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض فان أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة

لكن لا يشترط فيها بيان المدة لأنه يراد للدوام فلم يشترط فيه التأقيت

وان قال بعته للبناء عليه أو بعت حق البناء عليه فالأصح أن هذا العقد فيه شوب بيع

لكونه مؤبدا

وشوب

اجارة

إذ المشتحق به منفعة وحكم البناء على الأرض أو السقف كذلك

فاذا بنى

بعد هذا العقد

فليس لمالك الجدار نقضه بحال

لا مجانا ولا مع دفع أرش نقصه

ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه

باختياره إذ لا يلزمه ذلك

فللمشتري

أي المستحق

إعادة البناء

ولو لم يبنه المالك وأراد صاحب الجذوع إعادته ليبنى عليه كان له ذلك

وسواء كان الأذن

في وضع البناء

بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا وسمك

بفتح السين

الجدران وكيفيتها

أي الجدران أهي مجوفة أم منضدة

وكيفية السقف المحمول عليها

أهو قبو أم خشب

ولو أذن في البناء على أرضه كفى

صفحة ٢٣٦